وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] الظاهرى مقتض للاجزاء، وعليه فكما يصح التعليل بهما، يصح التعليل باحداهما: وفى الصحيح علل بالصغرى. وفيه: ان اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء ليس بمثابة يصح في مقام التعليل التعليل بالصغرى، وفرض كون الكبرى مسلمة، وتصحيحه بارجاعه الى ان الشرط هو الطهارة اعم من الواقعية والمحرزة، من قبيل الأكل من القفاء وان كان في نفسه صحيحا: إذ لو كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية لا مناص عن البناء على البطلان لعدم الشرط، والمشروط ينتفى بانتفاء شرطه، فالاجزاء بعد انكشاف الخلاف لا معنى له الا ذلك. فما افاده المحقق النائيني (ره) من صحة التعليل على كل من المذهبين، لا يتم: فانهما مذهب واحد ذو تعبيرين لا مذهبين. فالصحيح في مقام الجواب عن اصل الشبهة، اما الالتزام بكون الشرط اعم من الطهارة الواقعية أو المحرزة، أو بالالتزام بان النجاسة التى لم يقم معذر شرعى كالامارات، والاستصحاب، واصل الطهارة، أو عقلي كالقطع، والغفلة على عدمها، مانعة، ولا يرد على الثاني شئ سوى ان ظاهر الاخبار، منها هذا الصحيح وفتاوى العلماء شرطية الطهارة، ولكنه يندفع بان الطهارة الخبثية ليست الا عدم النجاسة، والخلو عن القذارة الشرعية، فإذا كانت النجاسة مانعة فعدمها شرط معتبر في الصلاة فيصح التعبير، بمانعية النجاسة، أو اشتراط الطهارة. هذا كله على فرض تسليم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التى خفيت عليه قبل الصلاة، واما لو كانت النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة كما لعله الظاهر ولو بقرينة تغيير التعبير في كلام الراوى حيث انه في الفرع السابق عليه، يقول فلما صليت وجدته مع الضمير، وفى هذه الفقرة يقول فرأيت فيه، بدون الضمير، فلا اشكال كى يحتاج الى الجواب. الاستدال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة ومنها: صحيح ثالث لزرارة عن احدهما (ع) في حديث قال (ع) إذا لم يدر في ثلاث ________________________________________