وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني بقوله لا يقال على هذا لا مجال لاستصحاب الطهارة فانها ليست حكما ولا موضوعا لحكم، واجاب عنه بجوابين الاول: انها من قيود الموضوع والاستصحاب كما يجرى في تمام الموضوع يجرى في جزئه. وفيه: ان الطهارة ليست جزءا للموضوع على هذا المسلك، ولذا لو انكشف الخلاف لا تبطل الصلاة، بل ما هو قيد الطهارة بوجودها الاعتقادى المقوم للاحراز المنعدم جزما، بانعدام الاحراز. الثاني: ان الطهارة شرط شرعى اقتضائي، ولا يرد عليه ما اورده المحقق العراقى، بان مجرد الشرطية ما لم يبلغه الاستصحاب الى مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر عملي، وبدونه لا يجرى الاصل لكونه اصلا عمليا: فانه يمكن ان يقال ان المستصحب إذا كان حكما أو موضوعا لحكم الطهارة، التى هو موضوع للشرطية الواقعية الاقتضائية لا يعتبر فيه سوى ما يخرجه عن اللغوية، وفى المقام بما انه لو استصحب الطهارة يحرز الطهارة به فيتحقق الشرط الفعلى فلا مانع من جريانه. ولكن يرد على المحقق الخراساني ان لازم ذلك هو الالتزام بفساد صلاة من غفل عن النجاسة وصلى لعدم احرازها، مع ان الصحة في الفرض مورد اتفاق الفتاوى والنصوص، وايضا لازمه فساد صلاة من تيقن بالنجاسة وصلى معها لبرد ونحوه، ثم انكشف بعد الصلاة عدم تضرره بالبرد لو لم يلبس الثوب وطهارة ثوبه لعدم احراز الطهارة مع انه لا اشكال في عدم الاعادة. ومن الوجوه انه يحسن التعليل له بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء، فيكون الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة. واورد عليه الشيخ الاعظم بانه خلاف الظاهر إذ العلة حينئذ، هو مجموع الصغرى، وتلك الكبرى، لا هذه الصغرى بخصوصها فلا يصح التعليل بها. واجاب عنه المحقق الخراساني بما حاصله ان العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه مستصحبا للطهارة المحقق للامر الظاهرى بالصلاة في هذه الحال، والامر ________________________________________