وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] اليقين بالشك في الموردين، وتقريب الاستدلال به ما في سابقه. ولكن قد يقال: فيه ان مفاده في المورد الاول قاعدة اليقين، فان الظاهر ان المراد باليقين فيه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة فمفاده حينئذ قاعدة اليقين. ويدفعه ان الظاهر منه سيما بعد عدم فرض اليقين بعد الفحص في السؤال، وعدم الشك بعده هو اليقين قبل ظن الاصابة. واما الموضع الثالث: ففى التعليل لعدم وجوب الاعادة بالاستصحاب، مع انه يصلح وجها لمشروعية الدخول في الصلاة لا لعدم وجوب الاعادة، فان الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين. وقد ذكر الاصحاب في توجيه التعليل وجوها، منها ما افاده المحقق الخراساني، وحاصله ان الشرط لصحة الصلاة هو احراز الطهارة، لانفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة، عدم الاعادة، ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعد الصلاة، لفرض كونه محرزا للطهارة بالاستصحاب حال الصلاة. واورد عليه بايرادات، الاول: ما في الدرر وهو ان قوله وليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك على ذلك لا ينتج عدم الاعادة الا بضميمة ما دل على كفاية نفس الاحراز حين الصلاة، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث انها ظاهرة في ان قوله (ع) ليس الخ ينتج بنفسه عدم الاعادة. وفيه: انه يمكن ان يقال ان الشرطية للاحراز مجعولة بنفس قوله (ع) وليس الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية لشئ بالامر به، كذلك يصح جعلها له بلسان، ان الواجد له، صحيح، كما في المقام فتعليل الصحة بالاحراز جعل لشرطيته. الثاني: انه لو كان الاحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة، لعدم قيام الاصل مقام القطع الموضوعي. وفيه: ان الشرط هو احراز الطهارة اعم من الواقعية والظاهرية ففى موارد القاعدة، وان لم تكن الطهارة الواقعية محرزة، الا ان الطهارة الظاهرية محرزة. ________________________________________