وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] الكلام في هذا الصحيح يقع في مواضع. الاول: في فقه الحديث وما يستفاد منه من الاحكام. الثاني: في دلالته على الاستصحاب. الثالث: في التعليل لعدم وجوب الاعادة بالاستصحاب. اما الاول: فالمستفاد منه احكام. منها: بطلان الصلاة في صورة العلم بالنجاسة، ونسيانها. ومنها: بطلانها مع العلم الاجمالي بالنجاسة، وعدم العلم بمحلها. ومنها: انه لو شك في النجاسة وصلى ثم رأى في ثوبه النجاسة، لا تجب اعادة الصلاة وقد تعجب زرارة من هذا الحكم لتخيله منافاته لما حكم به اولا من وجوب الاعادة مع العلم بالنجاسة، ونسيانها وسئل عن علة هذا الحكم، فأجاب (ع) بانه في صورة عدم العلم بالنجاسة كان مقتضى الاستصحاب جواز الدخول في الصلاة، وعدم وجوب اعادتها بخلاف الصورتين الاوليين. ومنها: بطلان الصلاة في صورة النجاسة في اثناء الصلاة مع العلم بكونها من الاول، والصحة مع احتمال ان تكون النجاسة قد وقعت في الاثناء. وقد اشكل على الرواية بانه في صورة الجهل بالنجاسة مع وقوع تمام الصلاة في النجس حكم (ع) بالصحة، وفى تلك الصورة مع وقوع بعضها فيه حكم بالبطلان، وقد يقال كما عن بعض الافاضل ان المفروض في المسألة الاولى، انه تفحص ولم ير شيئا - بخلاف المسألة الثانية - ولكن الفحص لا يصلح فارقا. والاولى: ان يقال انه في المسألة الثانية المفروض وقوع بعض الاكوان الصلاتية مع النجس المعلوم، وهو الموجب للبطلان، وهذا ليس في الاولى، لا يقال انه ان كان هذا موجبا له لزم الحكم بالبطلان في الفرض الثاني في تلك المسألة، وهو ما لو رأى النجاسة واحتمل وقوعها في الاثناء - فانه يقال - انه خارج عن تحت ما دل على اعتبار عدم العلم بالنجاسة في جميع الحالات والاكوان الصلاتية لهذا الخبر، ولخبرين آخرين، وعلى أي تقدير هذا ليس اشكالا على الرواية، بل الاصحاب ايضا افتوا بالفرق بين المسألتين. واما الموضع الثاني: فمورد الاستدلال به، قوله (ع) فليس ينبغى لك ان تنقض ________________________________________