وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] لم ينجسه شئ بالملاقاة كذلك قد توجب الغاء القيد المذكور في الكلام، كما في ما نحن فيه، فان المناسب لعدم النقض هو جنس اليقين في قبال الشك. وفيه: ان زيادة قيد، أو الغائه، لمناسبة الحكم والموضوع، تتوقف على استكشاف ملاك الحكم، وحيث انه في المقام لم يستكشف ويحتمل اختصاصه بباب الوضوء، فلا وجه لالغاء ما اخذ في لسان الدليل، ومجرد مناسبة مطلق اليقين مع النقض، لا يوجب الالغاء بعد كونه ملايما، مع خصوص اليقين بالوضوء. الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة ومنها: صحيح آخر لزرارة، قلت له اصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شئ من المنى فعلمت اثره الى ان اصب عليه الماء، فحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك، قال (ع) تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال (ع) تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت انه اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال (ع) تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت انه اصابه شئ قال (ع) لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال (ع) تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك (1). ________________________________________ 1 - اورد صدر الحديث في 2 / 42 من ابواب النجاسات في الوسائل، وذيله في 1 / 41 منها وغيره من الابواب. (*) ________________________________________