وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] ثم انه ينبغى التنبيه على امور. 1 - ان المحقق الخراساني ذكر طريقين لاستفادة حجية الاستصحاب مطلقا من الصحيح. احدهما: كون المحمول في الصغرى مطلق اليقين وقد مر انه الصحيح. الثاني: ان الالف واللام تكون للجنس، لا للعهد، وهو وان كان متينا في نفسه الا انه لا يلائم مع ما افاده في مبحث المطلق والمقيد من انه من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومع وجوده لا يتمسك بالاطلاق، فانه على هذا في المقام القدر المتيقن في مقام التخاطب موجود وهو اليقين والشك في خصوص باب الوضوء فانه المذكور في الصدر، ولكن نحن منعنا من ذلك ففى فسحة منه. 2 - ان المحقق النائيني (ره) ذكر وجوها اخر لاستفادة العموم. منها: ان ذكر ما يكون من مقتضيات ذات الشئ ولوازمه وهو لا يوجد بدونه، لا يوجب التقييد والمقام كذلك، فان اليقين من الصفات التى لا تتحقق الا مضافة الى شئ، لانه امر اضافي قائم بالطرفين فلابد وان يتعلق بشئ فذكر من وضوئه انما هو لذلك لا لخصوصية فيه، فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره، قيل ان ذكره بالخصوص من جهة كونه مورد السؤال. ويرد عليه ان ذكر الوضوء يحتمل ان يكون ما ذكر، ويحتمل ان يكون لدخله في الحكم، ومجرد احتمال ذلك لا يكفى في استكشاف الاطلاق، وبالجملة ان ما افاده يكفى لاحتمال الاطلاق، لا لاثباته. ومنها: مادة النقض فان المعتبر فيه الدوام والاستحكام الموجود في مطلق اليقين، ومن الواضح انه لا يختلف من هذه الجهة بين تعلقه بالوضوء أو بامر آخر، ويرده ما في سابقه. 3 - ان المحقق اليزدى ذكر طريقا آخر لاستفادة العموم، وهو ان قوله من وضوئه لمجرد كونه متعلقا لليقين في المورد لا لمدخليته في الحكم، لان المناسبات المقترنة بالكلام كما قد توجب التقييد، وان لم يكن القيد مذكورا في الكلام كما في قوله، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ الظاهر من جهة فهم العرف المستند الى المناسبة المقامية، انه ________________________________________