وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] العملية لا يقع شئ منها في طريق استنباط الحكم، ولولا هذا القيد لزم استطرادية البحث فيها. ويرد على ما افاده ثانيا، ما ذكره الشيخ الاعظم (ره) بقوله - نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصولية يجرى فيها الاستصحاب، كما تندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج. والحق ان يقال انه لو بنينا على كونه من الامارات فكونه منها في غاية الوضوح، حيث انه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نظير خبر الواحد، مثلا يستنبط منه نجاسة الماء المتغير الذى زال تغيره من قبل نفسه، والماء المتمم كرا بطاهر، ووجوب صلاة الجمعة وما شاكل - وبعبارة اخرى - إذا جعلت نتيجة هذا البحث كبرى القياس تكون النتيجة حكما فرعيا كليا، ولا تكون بنفسها قابلة للالقاء الى المكلفين. وان اخذناه من الاخبار فان اضفنا في تعريف الاصول قيد أو التى ينتهى إليه في مقام العمل، فكونه منها واضح ايضا، وان لم نضفه، فالظاهر كونه منها: فان المسألة الاصولية هي التى تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية، اعم من الظاهرية والواقعية، كانت بنفسها حكما غير قابل للالقاء الى المقلدين، ويكون امر تطبيقه بيد المجتهد، ام لم تكن حكما، والاستصحاب وان كان بنفسه حكما مجعولا، الا انه حكم لا يكون قابلا للالقاء الى المقلدين، ويستخرج منه حكم كلى غاية الامر حكما ظاهريا لا واقعيا، بخلاف الامارات. هذا كله في الاستصحاب الجارى في الشبهات الحكمية، واما الجارى في الشبهات الموضوعية، فهو قاعدة فقهية: فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب، قابل للالقاء الى المقلدين وتطبيقه على موارده بيد المقلد دون المجتهد ومن هنا نشأ اشكالان. الاول: ان الموضوع للاستصحاب الجارى في الشبهة الحكمية، هو اليقين والشك للمجتهد، وهو الموضوع لثبوت الحكم في حق المقلدين، وفى الشبهة الموضوعية يكون الموضوع حال المقلد نفسه فكل من له يقين سابق، وشك لاحق ________________________________________