وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] فيه، انه بناءا على كونه من الامارات يصح اطلاق الحجة عليه فانه يكون حينئذ وسطا لاثبات حكم المتعلق فيقال، ان صلاة الجمعة كانت واجبة سابقا، وشك في بقاء وجوبها، وكلما كان كذلك فهو واجب ببناء العقلاء، فهى واجبة في ظرف الشك. واما بناءا على كونه من الاصول العملية وعبارة عن الحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك، فلا يصح اطلاق الحجة عليه، لانه حينئذ مدلول للدليل، ولا يكون حجة على نفسه كساير الاحكام التكليفية. وتصحيحه بما في تقريرات الاستاذ المحقق الكاظمينى، بان حمل الحجة عليه من قبيل حمل الحجة على المفهوم، بارادة ثبوته وعدمه من حجيته وعدمها. مخدوش، بانه بما ان المفهوم على فرض ثبوته من مصاديق الحجة يصح التعبير عن ثبوت الحجة وعدمه بالحجية وعدمها، وهذا بخلاف حكم الشارع ببقاء الاحراز السابق، فانه كساير الاحكام الشرعية، اجبني عن الحجية بالمرة. هل الاستصحاب مسألة اصولية أو قاعدة فقهية الامر الثالث: في ان البحث عن حجية الاستصحاب، هل هو بحث عن مسألة اصولية كما صرح به المحقق الخراساني في الكفاية، ام يكون بحثا عن قاعدة فقهية كما يظهر من بعض كلمات الشيخ الاعظم، أو يفصل بين الاستصحاب الجارى في الشبهات الحكمية، والاستصحباب الجارى في الشبهة الموضوعية، ففى الاول يكون الاستصحاب مسألة اصولية، وفى الثاني يكون قاعدة فقهية كما اختاره المحقق النائيني (ره). وقد استدل في الكفاية للاول، بامرين، 1 - انه يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية 2 - انه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما اصوليا كالحجية مثلا. ويرد على ما افاده اولا: انه مناقض لما ذكره في اول الكتاب، حيث انه اضاف في تعريف علم الاصول - قيد - أو التى ينتهى إليه في مقام العمل، وذكر في وجهه ان الاصول ________________________________________