وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] يجرى الاستصحاب في حقه، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين واثبات معنيين بجملة واحدة - وتصحيح - ذلك بان المجتهد نائب عن المقلدين، لا يكفى لعدم الدليل على هذه النيابة. فالحق ان يقال انه في الموردين يجرى الاستصحاب بالنسبة الى من له يقين وشك، غاية الامر في الشبهة الحكمية من له اليقين والشك، هو المجتهد، فالمجتهد يبقى الحكم المتيقن واثر بقائه له جواز افتائه به، وإذا انضم الى ذلك ما دل على رجوع الجاهل الى العالم، يستنتج ان ما استصحبه المجتهد من الحكم، للمقلدين اتباعه والعمل به، فلا تنقض لا يكون متوجها الى المقلدين، حتى يقال ان موضوعه يقين وشك غير من يكون الحكم متوجها إليه، ففى الموردين الحكم متوجه الى من له يقين وشك فتدبر فانه دقيق. الثاني: ان لا تنقض الذى هو مجعول واحد كيف يكون، تارة حكما فرعيا، واخرى حكما اصوليا، والجواب عنه انه كساير الاحكام والمجعولات الشرعية انما يكون من قبيل القضية الحقيقية ويكون منحلا الى احكام عديدة بعضها حكم اصولي وبعضها حكم فرعى. اعتبار اتحاد القضيتين الامر الرابع: قال في الكفاية فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار امرين في مورده القطع بثبوت شئ والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة انتهى، والصحيح ان يقال ان النقض والابقاء حيث لا يصدقان الا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، والا فمع التغاير لا يكون ابقاءا ولا نقضا كما لا يخفى، فيستكشف من ذلك ان اللازم هو اليقين السابق والشك اللاحق. واما ما افاده المحقق الخراساني فيرد عليه ان تعريف الاستصحاب بما ذكر، لا يصلح دليلا لاعتبار ذلك فليكن التعريف غير تام. ثم ان المحقق الخراساني افاد ان الاتحاد لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية، ________________________________________