وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] غير تام، ولا يستقيم على شئ من المسالك في حجية الاستصحاب. ويرد عليه مضافا الى ذلك، ما ذكره المحقق الخراساني في التعليقة والمحقق النائيني، بما حاصله ان قوام الاستصحاب على ما يستفاد من الاخبار باليقين السابق والشك اللاحق وقد اخل في هذا التعريف بهما من دون دلالة عليه. وتوجيه التعريف المزبور بنحو يندرج فيه القيدان، بان ذكر ما كان، مع كونه دخيلا في مفهوم الابقاء، اريد به دخل الوجود السابق المعلوم فيه، كما ان تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلية، فلن لم يكن شاكا، لا يكون الابقاء مستندا الى الكون السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف. لا يكفى لان الاكتفاء في الحد بما له اشعار بالقيد المعتبر في المحدود بلا ظهور ودلالة عرفية عليه لا يجوز في مقام التحديد، ولعله الى ذلك نظر المحقق الخراساني في التعليقة حيث اورد على تعريف الشيخ بايرادات وعد منها، الاقتصار على الاشعار في بيان بعض ما يعتبر فيه كما اعتبر به (قده). فالحق ان يقال، في تعريفه بناءا على ثبوته ببناء العقلاء، كون الشئ متيقنا سابقا مشكوكا فيه لاحقا، لانه الذى يفيد الظن بالحكم ويكون مثبتا له، فيكون على هذا احسن التعاريف ما عن المحقق القمى، وقد تقدم. وبناءا على كونه بحكم العقل، هو الظن ببقاء حكم أو وصف كان يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق. وعلى فرض ثبوته بالاخبار فالاحسن ان يعرف بما هو المستفاد من الاخبار وهو الحكم ببقاء الاحراز السابق في ظرف الشك من حيث الجرى العملي، وقد عرفه بذلك المحقق النائيني (ره). ويكون في التعريف اشارة الى ما يميزه من ساير الاصول العملية بكونه محرزا، دونها، والى ما يميزه عن الامارات، فان المجعول في الامارات هو الاحراز والقطع، وفيه يكون المجعول هو الاحراز من حيث اثره الخاص، وهو الجرى العملي على طبقه. الامر الثاني: في صحة اطلاق الحجة على الاستصحاب وعدمها، وملخص القول ________________________________________