وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] حكم الاضرار بالغير خاتمة في حكم الاضرار، بالغير، وبالنفس، فالكلام يقع في مسالتين، الاولى في الاضرار بالغير، الثانية، في الاضرار بالنفس. اما الاولى: فلا ينبغى التوقف في حرمة الاضرار بالغير، ويشهد به مضافا الى عدم الخلاف فيه، جملة من الايات القرآنية، وكثير من النصوص، اما الايات فهى في موارد خاصة. منها: قوله تعالى " ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (1) " وقد نهى الله تعالى في هذه الشريفة، ان يضر الوالدة بالولد، بترك الارضاع تعنتا، أو غيظا على ابيه، ونهى ايضا عن ان يضر الاب بولده، بان ينزعه من امه ويمنعها من ارضاعه، وقد مر ان المضارة بمعنى الاضرار عن عمد. وقد قيل في معنى الاية وجه آخر، وهو ان المنهى عنه اضرار الاب بالوالدة بترك جماعها، خوفا من الحمل، واضرار الوالدة، بالامتناع من الجماع، خوفا من الحمل ايضا، وفى كنز العرفان، الجزء الثاني ص 233، بد نقل هذا الاحتمال، وروى عن الباقر والصادق (ع). ومنها: قوله تعالى " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (2) " نهى الله تعالى عن الاضرار والتضييق على المطلقات. ومنها: قوله عز وجل " ولا تمسكوا هن ضرارا (3) نهى الله تعالى عن الرجوع لا للرغبة، بل للاضرار. ________________________________________ 1 - البقرة آية 233. 2 - الطلاق آية 7. 3 - البقرة آية 230. (*) ________________________________________