وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 500 ] ومقدارا من قرارها كذلك ولا يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين، فلا يكون حراما بل هو مباح محض، وعلى التقديرين ليس الا حكم واحد وحيث ان المختار كما مر ان قاعدة لا ضرر، لا تشمل عدم الحكم، ولا تكون مثبتة للحكم، فليس في الامثلة المذكورة في كتب القوم لتعارض الضررين، مورد يتم فيه ما افادوه، ويتعارض قاعدة لا ضرر الجارية، في احد الطرفين مع الجارية في الطرف الاخر. وعليك تطبيق الضابط الذى ذكرناه على الامثلة المذكورة في الكلمات، مثلا في حفر بئر قريب من بئر الجار الموجب لعدم جذب بئر الجار ما في عروق الارض من المياه، يكون ذلك جائزا غير محرم كما هو المشهور بين الاصحاب، وفى حفر بئر كنيف أو بالوعة بقرب بئر ماء الجار، ان لم يوجب ذلك تغير ماء البئر ولكن كان الجار يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف أو البالوعة، أو اوجب تغيير الماء ولكن كان من قبيل المعد لا العلة التامة بان تمكن الجار من احكام جدار الماء بنحو لا يتغير ما بئره، جاز الحفر ولم يكن حراما، واما إذا كان بنحو العلة التامة أي الجزء الاخير منها لم يجز، ولم يكن ذلك مباحا، وهكذا ساير الامثلة، وعلى الجملة ليس المقام من باب التعارض بين فردين من القاعدة في شئ، بل بما ذكرناه يظهر انه لا يتعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر في مورد فانه إذا اوجب التصرف تضرر الغير لم يجز ولم يكن مورد القاعدة السلطنة، وعليه فلا مورد للبحث فيما يقتضيه قواعد باب التعارض، وقد خرجنا بما ذكرناه عما يقتضيه الادب بالنسبة الى علماء الاسلام والله تعالى مقيل العثرات. وبما ذكرناه يظهر الحال في المورد الثاني، أي الضمان، فانه إذا اوجب تصرف المالك في ماله اتلاف مال الغير، واستند الاتلاف إليه، كان ضامنا قطعا ولا مورد لاعمال قاعدة لا ضرر، لان الضمان حكم مبنى على الضرر فهو خارج عن مورد الحديث، ولا يشمله حديث لا ضرر كما مر، والا كما في حفر الئر قريبا من بئره اعمق منها الموجب لجذب المياه الموجودة في عروق الارض، فلا ضمان، لما حقق في محله من انحصار سبب ضمان الغرامة بالاتلاف، واليد، والاستيفاء. ________________________________________