وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 502 ] منها: قوله تعالى " ولا يضار كاتب ولا شهيد (1) " نهى الله عز وجل عن الاضرار بالكتاب والشهود إذا ادوا حق الشهادة والكتابة، أو نهى عن اضرار الكاتب والشاهد غيرهما على الاختلاف في كون الفعل مبنيا للفاعل، أو للمفعول، واما النصوص فكثيرة. منها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زياد عن الامام الصادق (ع) لا ينبغى للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس به فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذى نهى الله عز وجل عنه (2) قوله وهذا الضرار الذى نهى الله عنه، بيان للكبرى الكلية ويدل على حرمة الاضرار مطلقا. منها: ما عن عقاب الاعمال للصدوق باسناده عن النبي (ص)، في حديث من اضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - الى ان قال - من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والاخرة (3). منها: ما عن الكافي باسناده عن الحلبي عن الامام الصادق (ع) في حديث انه نهى ان يضار بالصبى أو تضار امه في رضاعه (4) ومنها: خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق (ع) ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم (5) وسياتى الكلام في فقه الحديث فيه. ومنها: ما في الكافي عن طلحة بن زيد عن الامام الصادق (ع) عن ابيه (ع) قرأت في كتاب لعلى (ع) ان رسول الله (ص) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت بما بعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (6) الحديث والمراد بالجار من اعطى الامان لا المجاور للبيت كما يظهر من صدر الخبر، ثم ان قوله غير مضار اما حال من المجير على صيغة الفاعل، أي يجب ان يكون المجير غير مضار ولا آثم في ________________________________________ 1 - البقرة آية 284. 2 - الوسائل ج 15 ص 402 باب 34 من ابواب اقسام الطلاق حديث 1. 3 - الوسائل ج 15 ص 490 باب 2 من ابواب الخلع والمباراة حديث 1. 4 - الوسائل ج 15 ص 177 باب 70 من ابواب احكام الاولاد حديث 3. 5 - الوسائل ج 17 ص 341 باب 12 من ابواب احياء الموات حديث 2. 6 - الكافي ج 5 ص 31 باب اعطاء الامان من كتاب الجهاد، الوسائل ج 11 ص 50. (*) ________________________________________