وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 499 ] ويرده ان قاعدة لا ضرر حاكمه على قاعدة السلطنة كما مر مفصلا. ويمكن ان يستدل للجواز مضافا الى الوجهين المتقدمين ما افاده الشيخ في الرسالة، من ان تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل الضرر، يشهد بعدم لزوم تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير. وبما ذكرناه ظهر ان ما ذكره بعض المتأخرين من وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك والجار وتقديم الجار على المالك فيما كان ضرره اعظم واكثر من ضرر المالك، غير تام، نعم إذا كان ضرر الجار من قبيل هلاك النفس المحترمة التى يجب على المالك ايضا حفظها، لا اشكال في تقديم ضرر الجار لكنه خارج عن محل الكلام. كما انه ظهر ان ما افاده المحقق السبزواري ايرادا على الاصحاب من انه يعارض قاعدة السلطنة قاعدة نفى الضرر فيشكل الجواز، غير صحيح. ولكن التحقيق الذى يقتضيه النظر الدقيق ان جميع هذه الكلمات منحرفة عن طريق السداد، والصواب، فان تصرف المالك في ملكه ان كان موجبا لتضرر الجار وكان ذلك علة له والمراد بالضرر هو، النقص في المال، أو العرض، أو النفس لا محالة يكون ذلك التصرف حراما محضا ولا يكون متصفا بحكمين، الحرمة، والاباحة، ولا سبيل الى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف في ملك الغير، وهل التمسك بها في المقام الا كالتمسك بها لا ثبات جواز ان يذبح بمديته غنم الغير بدعوى انه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاء، وذلك كما في حفر بئر قريبا من بئر الجار في الارض المعمورة، بناءا على ان ملك ارضا ملك قرارها الى تخوم الارض، وفراغها الى عنان السماء، كما عن جماعة، أو ان الاحتفار حيازة لما في تخوم الارض من المياه كما عن المحقق القمى، فان ذلك ان اوجب قلة ماء بئر الجار، لا يجوز قطعا. واما ان لم يكن ما يتوجه الى الجار ضررا، بل كان عدم النفع كما في المثال بناءا على انكار المبنيين كما حققناه في محله، واخترنا ان الاحتفار ليس حيازة للمياه الموجودة في عروق الارض، وبينا ان من ملك ارضا وان كان يملك مقدار من الفراغ الذى يتوقف عليه تصرفاته في ارضه، ولمقدار آخر منه بتبعية الارض بمنزلة الحريم، ________________________________________