وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] محرم آخر، وهو ما إذا كان الضرر المتوعد به امرا محرما، وحينئذ فلا بد من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم، فالاظهر هو القول الرابع في مفروض المثال. واستدل للثالث: بان نسبة جميع الناس الى الله سبحانه نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه الى احد الشخصين كاحد الضررين المتوجه الى شخص واحد فلا بد من ملاحظة اقل الضررين وعند التساوى يحكم بالتخيير. وفيه: انه إذا كان الضرر المتوعد به امرا مباحا في نفسه كيف يحكم بالتخيير بين ذلك وبين الامر المحرم وهو الاضرار بالغير، مع انه وجه اعتباري استحسانى لا يعتمد عليه. والحق في المقام ان يقال انه إذا كان الضرر بحسب طبعه متوجها الى الغير كما إذا توجه السيل الى دار الجار لا اشكال في عدم وجوب تحمل الضرر لدفعه عنه، فان الضرر في الفرض ليس من فعله كى يشمله دليل حرمة الاضرار. ولكن مسالة الاكراه ليست من هذا الباب، فان الاكراه انما يوجب تخيير المكره بين الاضرار بالغير، وبين تحمل الضرر على فرض العدم، فلا يكون من توجه الضرر الى الغير ابتداء، واما في مسالة الاكراه فقد ظهر مما حققناه قوة الوجه الرابع. حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم واما الفرع الثالث: وهو ما إذا كان الضرر متوجها الى احد شخصين، وكان ذلك مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كما إذا حصلت دابة في دار لا يخرج الا بهدم ولم يكن حصولها من احدهما ولا بتفريط منه، أو ادخلت دابة رأسها في قدر وافتقر اخراجها الى كسر القدر ولم يكن من احدهما تفريط. فهو خارج عما نحن فيه ولا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار، لانه انما ينفى الحكم الناشئ منه الضرر ان الموضوع الضررى، ولا يشمل ما إذا كان الضرر متوجها مع قطع النظر عن الحكم. ________________________________________