وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] وقد استدل للاول بوجوه 1 - ان عموم حديث رفع الاكراه (1)، شامل لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير، ما لم يبلغ الدم. وفيه: ان الحديث لوروده مورد الامتنان على الامة، والحكم بارتفاع الحرمة، مناف للامتنان بالاضافة الى ذلك الغير، وان كان موافقا للامتنان بالاضافة الى المكره، فلا يكون مشمولا للحديث. 2 - ان عموم نفى الحرج (2) يدل عليه، فان الزام الغير بتحمل الضرر، وترك ما اكره عليه حرج. وفيه: ان الحرج المنفى في الشريعة، هي المشقة التى لا تتحمل عادة، وبديهى ان الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا، فلا يصح التمسك لجوارز الاضرار مطلقا بدليل نفى الحرج. اضف إليه، انه ايضا وارد في مقام الامتنان على الامة، فيجرى فيه ما في سابقه. 3 - ان الضرر متوجه الى الغير بحسب ارادة المكره بالكسر، والمكره بالفتح، وان كان مباشرا الا انه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر الى الغير، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير، فقد صرف الضرر عن الغير الى نفسه عرفا، والمستفاد من ادلة تشريع نفى الاكراه انما هو لدفع الضرر فلا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير. وفيه: ان هذا وان كان تاما في بعض الفروض كما ستعرف، الا انه لا يتم في مورد وساطة ارادة المكره بالفتح، فان الاكراه لا يوجب سلب اختيار المكره بالفتح وصيرورته كالالة بل هو بعد على كونه مختارا فيه، وعليه فهو يضر بالغير اختيارا دفعا للضرر عن نفسه. واستدل للثاني: باطلاق ادلة حرمة الاضرار بالغير الاتية، بعد عدم شمول ادلة نفى، الاكراه، والحرج، والضرر للمقام كما تقدم. وفيه: ان هذا الوجه وان كان تاما في نفسه، الا انه ربما يزاحم حرمة الاضرار، ________________________________________ 1 - الوسائل ج 11 - ص 295 - باب 56 من ابواب جهاد النفس. 2 - سورة الحج آية 79. (*) ________________________________________