وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 493 ] دار غيره في الثاني: إذ الجواز حكم ضررى منفى في الشريعة. لا يقال ان ترك الاضرار بالغير ايضا ضررى، فلزومه منفى بالشريعة. فانه يقال - اولا - ان عدم جواز الاضرار غير مشمول للحديث لما تقدم من عدم كون الحديث حاكما على العدميات. وثانيا: ان ترك الاضرار ليس ضرريا، فان المفروض توجه الضرر إليه باسبابه وانما يراد دفعه عن نفسه بايجاد المانع. لو كان الضرر متوجها الى الغير واما الفرع الثاني: وهو ما لو كان الضرر متوجها الى الغير ابتداءا، ومثلوا له بما إذا اكرهه الجائر على نهب مال الغير، والا فيحمل اموال نفسه إليه، ففيه وجوه، واقوال. الاول: ما اختاره الشيخ الاعظم، وهو ارتفاع حرمة الاضرار بالغير مطلقا، ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه، اقل بمراتب من الضرر المكره عليه. الثاني: عدم ارتفاع حرمته كذلك، أي ولو كان الضرر المتوعد به اكثر من الضرر المكره عليه. الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذى توعد به اعظم، أو مساويا، فترتفع الحرمة، وبين ما إذا كان اقل فلا ترتفع. الرابع: ما اختاره الاستاذ الاعظم، وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر المتوعد به امرا مباحا في نفسه، كما إذا اكره الجائر على نهب مال الغير وجبله إليه، والا فيحمل اموال نفسه إليه، فلا ترتفع الحرمة، وبين ما إذا كان ذلك الضرر امرا محرما، كما إذا اكرهه على ان يلجئ شخصا آخر الى فعل محرم كالزناء، والا اجبره على ارتكابه بنفسه، فتقع المزاحمة، ويرجع الى قواعد باب التزاحم. ________________________________________