وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 492 ] فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص، وعليها بناء العقلاء، هو تقسيط الخسارة عليهما بنسبة المالين. ويؤيده قوى السكوني عن الامام الصادق (ع) عن ابيه (ع) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال (ع) يعطى صاحب الدينار دينارا ويقسم الاخر بينهما نصفين (1). لو دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره واما المسالة الثالثة: وهى ما لو دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره ففروعها اربعة. 1 - ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداءا، وامكن توجيهه الى الغير. 2 - ما إذا كان الضرر متوجها الى غيره، وامكن تحمله. 3 - ما إذا كان متوجها ولم يكن متوجها الى احدهما بالخصوص، فهما في عرض واحد. 4 - ما إذا تردد الضرر بين الشخصين، نفسه، وغيره، من جهة الحكم الشرعي، كما لو فرضنا ان المالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره، وان جاره يتضرر بحفرها. إذا كان الضرر متوجها الى نفسه اما الفرع الاول: وهو ما لو كان الضرر متوجها إليه ابتداءا، كما لئو اكرهه الجائر على دفع مبلغ معين، أو كان السيل متوجها الى داره، فلا ينبغى التوقف في عدم جواز توجيهه الى الغير، باخذ المبلغ من الغير واعطائه اياه في المثال الاول، وصرف السيل الى ________________________________________ 1 - الوسائل ج 13 ص 171 باب 12 من ابواب الصلح. (*) ________________________________________