وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 491 ] وعلى البناء على الترجيح باقوائية الضرر أو اكثريته. بان ذلك يوجب الترجيح في الضررين بالنسبة الى شخص واحد لا شخصين، إذ لا منة في نفى الضرر الاقوى على من اسلتزم ذلك في حقه ثبوت الضرر، بل انما يكون منة على خصوص من نفى عنه، وكون العباد بالنسبة الى الله تعالى، بمنزلة عبد واحد، لا يصحح المنة على جميعهم في نفى الضرر الاكثر والاقوى، ولو على من استلزم ذلك بالنسبة إليه الضرر. وتنقيح القول في المسالة ان فروعها ثلاثة 1 - ما لو دار الامر بين الاضرار باحد الشخصين، كما لو اكرهه المكره بذلك 2 - ما إذا كان الضرر متوجها الى احد الشخصين مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كما إذا وقع دينار شخص في محبرة الغير، وكان ذلك بفعل شخص ثالث 3 - ما إذا كان الضرر متوجها الى احدهما بآفة سماوية. اما الفرع الاول: فلا اشكال في انه يجوز احدهما - ولا يجوز الاخر - وارتفاع عدم الجواز عن احدهما حيث يكون لاجل عدم تمكن المكلف فلا محالة يقع التزاحم بينهما فلا بد من اعمال مرجحات ذلك الباب، ومن جملتها الاهمية، وحيث انها ربما تكون بالاكثرية فما افاده الشيخ من الترجيح بالاقلية، يتم في هذا الفرع وليجعل ما استدل به الشيخ الذى هو وجه اعتباري استحسانى من مؤيدات ذلك. واما الفرع الثاني: فيتخير في اتلاف ايهما شاء، ويضمن الشخص الثالث الذى هو السبب لتوجه الضرر الى احد الشخصين بضمان المثل أو القيمة لصاحبه ولا يخفى وجهه. واما الفرع الثالث: فالمشهور انه يلزم اختيار اقل الضررين، وان ضمان ذلك على مالك الاخر. واستدل له: بان نسبة جميع الناس الى الله سبحانه نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد فالضرر المتوجه الى احد شخصين كاحد الضررين المتوجه الى شخص واحد، فيلزم اختيار اقل الضررين، ثم انه حيث تكون الخسارة المتوجهة الى من اورد الضرر عليه، لمصلحة الاخر، فهو يكون ضامنا لها. ولكن مجرد كون الخسارة لمصلحته، لا يوجب استقرار تمام الخسارة عليه فالصحيح: انه حيث يكون الضرر المتوجه، متوجها اليهما ونسبته اليهما على حد سواء، ________________________________________