وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 490 ] وان كانا محرمين يختار ما حرمته اضعف، ويجتنب عما حرمة اقوى واهم، كما هو الشان في جميع موارد التزاحم ومع التساوى لابد من تقديم الحكم الذى يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه الحكم الاخر، لما افاده الشيخ، ومع التساوى فهو مختار، وبما ذكرناه يظهر ما في اطلاق كلام العلمين. لو دار الامر بين حكمين ضرريين بالنسبة الى شخصين واما المسالة الثانية: فقد جزم المحقق الخراساني بلزوم الترجيح بالاقلية، ومع التساوى فالتخيير. وقال الشيخ في الرسالة، وان كان بالنسبة الى شخصين فيمكن ان يقال ايضا بترجيح الاقل ضررا إذ مقتضى نفى الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره اكثر من ضرر الحكم الاخر لان العباد كلهم مساوون في نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد، فالقاء الشارع احد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضررى فيما نحن فيه نظير لزوم الاضرار باحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه بالاقل كذلك فيما نحن فيه، ومع التساوى فالرجوع الى العمومات الاخر، ومع عدمها فالقرعة، لكن مقتضى هذا ملاحظة الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودة في كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص فقد يدور الامر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم اعظم بالنسبة الى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة الى صاحبه وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخر، وما عثرنا عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب انتهى. واورد على البناء على التخيير مع التساوى، بان حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان على الامة لا يشمل المقام، إذ لا معنى للمنة على العباد برفع الضرر فيما كان نفيه عن احد مستلزما لثبوته على آخر، فيستكشف بذلك عن عموم ارادتهما، فيجب الرجوع الى ساير القواعد. ________________________________________