وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 489 ] ومن غريب ما افاد، ان ما دل على ان الناس مسلطون على اموالهم من الخبر المتواتر، مع انه خبر واحد مروى عن طرق العامة، ولكنه معمول به فضعفه منجبر بالعمل، ثم ان الظاهر انه لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون ان يتلف منه مال، لا وجه للحكم بضمانه، ولا يثبت بقاعدة نفى الضرر الضمان كما مر مفصلا. واما معارضة القاعدة مع دليل نفى الاكراه فيسجئ الكلام فيها. لو دار الامر بين حكمين ضرريين بالنسبة الى شخص واحد واما المورد الثالث: وهو ما لو تعارض حكمان ضرريان، فمسائله ثلاث. الاولى: لو دار امر شخص واحد بين ضررين، بحيث لا بد من تحمل احدهما، أو ايراد احدهما، كما لو اكره على الاضرار بشخص، اما بهذا الضرر، أو بذاك، الثانية، ما لو دار الامر بين الاضرار باحد الشخصين، كما لو اكره على ذلك، الثالثة ما لو دار الامر بين تحمل الضرر، أو ايراد الضرر على الغير. اما المسالة الاولى: فكلمات الاصحاب في فروع هذه المسالة التى تعرضوا لها في كتاب الغصب، واحياء الموات وغيرهما مضطربة، ولكن الشيخ جزم في الرسالة بلزوم الترجيح بالاقلية، ومع التساوى فالتخيير. قال فان كان ذلك بالنسبة الى شخص واحد فلا اشكال في تقديم الحكم الذى يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه الحكم الاخر، لان هذا هو مقتضى نفى الحكم الضررى عن العباد فان من لا يرضى بتضرر عبده لا يختار له الا اقل الضررين عند عدم المناص عنهما انتهى، وقد جزم بذلك صاحب الكفاية (ره). وملخص القول في المقام انه ان كان الضرران، مباحين تخير في اختيار ايهما شاء وهو واضح. وان كان احدهما محرما، والاخر مباحا اختار المباح، إذ لا وجه لسقوط الحرمة كما لا يخفى. ________________________________________