وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 486 ] الضرر اقل، إذ المراد بالحرج المشقة التى لا تتحمل عادة وبديهى ان الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا، اضف إليه ان اقلية المورد انما توجب التقديم لو كانا متضادين، بحيث يلزم من تقديم الاكثر موردا، عدم بقاء المورد للاقل، لا في مثل المقام مما لو قدمنا قاعدة نفى الحرج، لا يلزم طرح قاعدة لا ضرر، بل يبقى لها مورد وهو مورد توافقهما. واما الوجه الرابع: وهو المعاملة معهما معاملة المتزاحمين الذى اختاره المحقق الخراساني، فيرد عليه: ان التزاحم انما هو بين الحكمين، والقاعدتان نافيتان للاحكام ولا يثبت بشئ منهما حكم اصلا فلا معنى للتزاحم، وان اريد به التزاحم بين المقتضيين، فيرده ان باب تزاحم المقتضيين غير مربوط بباب تزاحم الاحكام. وعلى هذا فان تم ما يخطر بالبال عاجلا من انه من جهة ان القاعدتين لهما الحكومة على الاحكام المجعولة، ولا حكومة لهما على عدم الحكم، انه في موارد الدوران بينهما كما في المثال، لا يخلو الامر من ان التصرف المذكور، اما ان يكون مباحا غير محرم مع قطع النظر عن القاعدتين، وهو ما إذا لم يكن تصرفا في مال الجار ولا متلفا لما له، كما إذا حفر بئرا في داره قريبا من بئر الجار وصار ذلك سببا لنقص ماء بئر الجار، أو يكون محرما غير مباح كما لو استلزم تصرفا في مال الغير، وعلى التقديرين لا مورد الا لاحدى القاعدتين إذ ليس الاحكم واحد والاخر عدم الحكم، ففى الفرض الاول هو السلطنة على المال، وفى الثاني حرمة الاضرار بالغير. فإذا كان حكم، كسلطنة المالك على ما له، حرجيا أو ضرريا يشمله ما دل على نفى الحرج أو دليل نفى الضرر، ويرفع ذلك، ولو فرضنا ان عدم ذلك الحكم كان كذلك كما في المثال، لا يكون ذلك مشمولا لشئ منهما ولا يثبت به ذلك الحكم، لان عدم الحكم وعدم السلطنة ليس مجعولا حتى يرتفع باحدى القاعدتين، فالقاعدتان لا تجتمعان في مورد. وعلى فرض التنزل وتسليم تواردهما على مورد واحد واجتماعهما في محل واحد، بالبناء على انه كما يرتفع بكل من القاعدتين الاحكام المجعولة، كذلك يرتفع بهما ________________________________________