وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 487 ] عدم الحكم ايضا، فالاظهر عدم شمول شئ منهما لذلك المورد المجمع: من جهة انهما انما وردتا في مقام الامتنان على الامة، فإذا كان تصرف المالك في ماله ضرريا على الجار، وتركه حرجيا على نفسه لا يكون رفع السلطنة منة على الامة، لكون خلاف الامتنان على المالك كما، ان رفع حجر المالك عن التصرف في ماله ليس فيه منة على الامة لكونه خلاف الامتنان على الجار. ولعله الى احد هذين الامرين نظر من قال، انهما لا يتواردان على مورد واحد ولا يجتمعان في محل فارد. وان لم يتم شئ منهما فالظاهر ان يعامل معهما معاملة المتعارضين، ولا مورد لاعمال قواعد باب التزاحم، لان التزاحم انما هو بين الحكمين الوجوديين، ولا معنى له في الاعدام، والمفروض ان كلا من القاعدتين نافية للحكم لا مثبتة، فلا يثبت بهما الحكم كى يعامل معهما معاملة المتزاحمين. وعليه فحيث ان النسبة بينهما عموم من وجه، والمختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى اخبار الترجيح والتخيير، ففى المثال بما ان المشهور بين الاصحاب جواز تصرف المالك في ماله وان تضرر الجارية، يقدم قاعدة لا حرج: لان الشهرة اول المرجحات، ومع الاغماض عنه فهى موافقة للكتاب فتقدم، فيحكم بجواز التصرف. واما على المسلك الاخر من عدم الرجوع الى اخبار الترجيح، فعلى المختار من ان الاصل في تعارض الامارتين هو التخيير يحكم بالتخيير، فله ان يختار قاعدة لا حرج ويقدمها ويبنى على جواز التصرف في المثال. واما على القول بالتساقط، فيحكم به، فيرجع الى قاعدة السلطنة وغيرها من القواعد المبيحة وان وصلت النوبة الى الاصل، فانه البرائة في المقام. فالمتحصل انه يحكم بجواز التصرف في مفروض المسالة على جميع المسالك، ولعله الى بعض ما ذكرناه نظر الاصحاب فانهم افتوا بالجواز فتدبر جيدا. ________________________________________