وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 485 ] مثل دليل نفى الحرج، والاكراه ونحوهما، والعمدة هي قاعدة نفى الحرج (1). فلو تعارض دليل قاعدة نفى الضرر، مع دليل قاعدة نفى الحرج، كما لو فرضنا ان عدم تصرف المالك في ماله وان لم يوجب تضرره، الا انه حيث يكون تصرفه لجلب منفعة وتعلق غرض عقلائي به يكون ذلك حرجا، - وبعبارة اخرى - حجر المالك عن الانتفاع بما له حرج، وكان تصرفه في ملكه موجبا لتضرر جاره، ففيه وجوه واقوال. 1 - تقديم قاعدة نفى الحرج لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر اختاره الشيخ الاعظم في الرسائل. 2 - تقديم قاعدة لا ضرر، نظرا الى موافقة قاعدة نفى الحرج لها في اكثر مواردها، فلو قدم قاعدة نفى الحرج في مورد التعارض لزم كون تأسيسها كاللغو. 3 - يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فيقدم قاعدة نفى الحرج للشهرة، فان المشهور بين الاصحاب جواز التصرف في الفرض، ولموافقة الكتاب، أو يحكم بتساقطهما فيرجع الى قاعدة السلطنة، على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه. 4 - المعاملة معهما معاملة المتزاحمين، فيقدم الاقوى منهما لو كان والا فيحكم بالتخيير، اختاره المحقق الخراساني، وهناك وجوه اخر ستقف عليها. وتنقيح القول في المقام، ان حكومة قاعدة نفى الحرج باطلة لوجهين. احدهما: ان كلامن القاعدتين حاكمة على عمومات الاحكام المجعولة في الشريعة ومبينة للمراد منها من غير ان يكون فيها جعل وتشريع فجعل احداهما ناظرة الى الاخرى وشارحة لها والحال هذه لا معنى له كما لا يخفى. ثانيهما: ان كلامنهما ناظرة الى نفى الاحكام في مرتبة واحدة، وليست قاعدة نفى الحرج ناظرة الى قاعدة نفى الضرر بنحو التصرف في موضوعها أو محمولها. واما الوجه الثاني: وهو تقديم قاعدة لا ضرر لاقلية موردها، فيرده: انه ليس مورد ________________________________________ 1 - الحج / 79. (*) ________________________________________