وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 484 ] واما الثالث: فان قلنا ان حديث لا ضرر انما يكون من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع أو يكون مفاد الحديث نفى الحكم إذا كان الموضوع ضرريا، فحكومة الحديث على ادلة الاحكام واضحة: فانه حينئذ يكون مضيقا لدائرة موضوعات ادلة الاحكام. وان قلنا انه انما يكون نافيا للحكم الضررى، فالحديث يوجب تلون ما تضمنه ادلة الاحكام الاولية بلون مخصوص، فعلى أي تقدير يكون حديث لا ضرر حاكما على ادلة الاحكام. تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفى الحرج واما المورد الثاني: فهو في بيان نسبة قاعدة لا ضرر، مع الادلة المثبتة أو النافية للاحكام بعناوينها الثانوية، ففى الكفاية، يعامل معهما معاملة المتعارضين، لو لم يكن من باب تزاحم المقتضين والا فيقدم ما كان مقتضيه اقوى وان كان دليل الاخر ارجح واولى ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين ان يكون من ذلك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الا في احدهما انتهى. وفيه: مضافا الى ما حققناه في اول التعادل والترجيح، من ان باب تزاحم المقتضيين، غير باب تزاحم الحكمين، وانه لو لا حكومة احد الدليلين على الاخر لا بد من اجراء ما يقتضيه قواعد باب التعارض.: ان ما افاده يتم بناءا على ما افاده في وجه تقدم قاعدة نفى الضرر على ادلة الاحكام الاولية، من التوفيق العرفي، ولا يتم على مسلك الحكومة، فان الوجه المتقدم لحكومة دليها على ادلة الاحكام الاولية، بعينه يقتضى تقديم دليلها على الادلة المثبتة للاحكام بعناوينها الثانوية، مثل دليل الشرط والنذر وما شاكل مما دل على ثبوت حكم في مقابل حكم العنوان الاولى، كما لا يخفى. فلا بد من ملاحظة نسبة دليل القاعدة مع الادلة النافية للحكم بالعنوان الثانوي، ________________________________________