وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 483 ] الثلاث والاربع (1)، بل لو كان صالحا لذلك بان يبين شيئا لازمه بيان حال المحكوم، كان ذلك من قبيل الحكومة، والمقام كذلك. توضيح ذلك يقتضى البحث في موارد ثلاثة 1 - بيان ضابط الحكومة 2 - بيان وجه تقديم الحاكم 3 - تطبيق ضابط الحكومة على المقام، وبيان كون دليل القاعدة حاكما على الادلة المثبتة للاحكام بعناوينها الاولية. اما الاول: فضابط الحكومة، كون احد الدليلين ناظرا الى الاخر، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في موضوعه سعة، كقوله (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس، بالنسبة الى ادلة حرمة شرب الخمر. أو ضيقا، كقوله (ع) لا شك لكثير الشك، بالنسبة الى ادلة الشكوك. أو بالتصرف في متعلقه ضيقا كما لورود الضيافة ليست باكرام، بعد ورود ما دل على وجوب اكرام العلماء. أو سعة، كما في قوله (ع) الطواف في البيت صلاة بالنسبة الى ما دل على شرطية الطهارة للصلاة. أو بالتصرف في محموله، بان يتلونه بلون، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات، والموارد. واما الثاني: فوجه التقدم إذا كان دليل ناظرا الى موضوع دليل المحكوم أو متعلقه واضح، إذ كل من الدليلين متكفل لبيان شئ غير ما يكون الاخر متكفلا لبيانه: فان دليل المحكوم لا نظر له الى بيان الموضوع أو المتعلق، بل انما يثبت الحكم على فرض تحقق الموضوع، واما إذا كان ناظرا الى المحمول، فلان التمسك باصالة الظهور أي الاطلاق أو العموم في دليل المحكوم فرع تحقق الشك في المراد، ودليل الحاكم يرفع الشك، ويخصص الحكم بمورد خاص، فلا يبقى مورد للتمسك باصالة الاطلاق أو العموم. ________________________________________ 1 - الوسائل ج 5 - ص 320 و 300. (*) ________________________________________