وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 482 ] فيحمل لاجله الادلة المثبتة للاحكام للعناوين الاولية على بيان الاحكام الاقتضائية، فيكون المتحصل عدم وجود تلك الاحكام في موارد الضرر. وفيه: ان المراد بالحكم الاقتضائى ان كان الحكم المجعول غير الفعلى، من جهة دخل شئ في فعليته فهو غير معقول، إذ الحكم لا يعقل عدم فعليته بعد فعلية موضوعه، وصيرورة الضرر مانعا عنها بمعنى اخذ عدمه في الموضوع، وان كانت ممكنة الا انه مع عدم الدليل عليه لا وجه ودليلية حديث لا ضرر اول الكلام، وان كان المراد هو الملاك، فيرد عليه ان حمل الجملة الانشائية على الاخبار مما لا يساعده الجمع العرفي. 5 - ما افاده الشيخ، والمحقق الخراساني، وهو ان حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان يقدم على الغمومات. ويمكن تقريبه بانه إذا لم يكن، للحكم مقتضى الثبوت في مورد الضرر، فهو منفى لعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتنانا، فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضى وجود المقتضى له، كما انه إذا لم يكن له مقتضى الاثبات من اطلاق دليل أو عموم لا محالة يكون منفيا لعدم الحجة من دون حاجة الى نفيه امتنانا، فمن ورود الحديث في مقام الامتنان يستكشف وروده لتحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر. 6 - ما افاده الشيخ الاعظم، قال ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضررى كادلة لزوم العقد، وسلطنة الناس على اموالهم و وجوب الوضوء... وغير ذلك انتهى. واورد عليه المحقق الخراساني، بان حكومتها تتوقف على ان تكون بصدد التعرض لبيان حال ادلة الاحكام المورثة للضرر باطلاقها أو عمومها، وحديث لا ضرر ليس كذلك، بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفى الضرر فلا حكومة له، بل حاله كساير ادلة الاحكام. اقول الحق ما افاده الشيخ (ره)، وذلك، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما اريد من المحكوم بالمطابقة، كما في قول الامام الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة في جواب سئواله، اليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه، انما ذلك في ________________________________________