وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 481 ] كانت النسبة بينهما هو التباين، أو العموم من وجه، مع كون دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم، وان كانت دلالة احدهما بالاطلاق والاخر بالعموم، أو كانت دلالة كل منهما بالاطلاق فالمشهور هو التساقط في الثاني، وتقديم العام في الاول فتأمل فان المختار خلافه. 2 - ان دليل القاعدة اخص من مجموع ادلة الاحكام، وحيث ان المنفى هو الحكم أو الموضوع الضررى في الاسلام، فطرف المعارضة مجموع تلك الادلة لا كل واحد، فلا بد من لحاظ النسبة بين دليلها، ومجموع تلك الادلة، ومن الواضح ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق فيقدم دليل، القاعدة. وفيه: ان جميع الاحكام ليس لها دليل واحد، كى يلاحظ النسبة بين ذلك الدليل، ودليل القاعدة، بل لكل واحد من الاحكام دليل مستقل غير مربوط بغيره، والنسبة لا بد وان تلاحظ بين الادلة، وعليه فلا محيص عن ملاحظتها بين دليل القاعدة، وكل واحد من تلك الادلة، والنسبة حينئذ هي العموم من وجه. 3 - انه يدور الامر لعلاج التعارض بين امور ثلاثة. احدها: تقديم دليل لا ضرر على بعض تلك الادلة، وتقديم بعضها عليه، ثانيها: تقديم تلك الادلة باجمعها، على دليله - ثالثها - تقديم دليله على جميع تلك الادلة. لا سبيل الى الاولين: إذا الاول، مستلزم للترجيح بلا مرجح، والثانى، يستلزم عدم بقاء المورد له، فيتعين الثالث. ويرد عليه انه لا محذور في الثاني، لو لا الحكومة، فان طرح الدليل عند التعارض، غير عزيز. 4 - ما افاده المحقق الخراساني (ره) - وحاصله - انه إذا ورد دليل مثبت لحكم لعنوان اولى، وورد دليل لبيان حكم لعنوان ثانوى، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، يوفق العرف بينهما بحمل الاول على بيان الحكم الاقتضائى، والثانى على بيان الحكم الفعلى، - وبعبارة اخرى - يجمع بينهما بحمل العنوان الاولى على كونه مقتضيا، والعنوان الثاني على كونه مانعا، وحيث ان دليل نفى الضرر متضمن لتشريع حكم لعنوان ثانوى، ________________________________________