وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 480 ] الافطار الخوف من الضرر (1) وهو يصدق مع الظن بالضرر بل ومع الاحتمال المتساوي الطرفين، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر، لعدم ارتباطه بالمقام اغمضنا عن ذكره. بيان وجه تقديم القاعدة على ادلة الاحكام واما المقام الخامس: وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها، فالكلام فيه في موارد. 1 - في بيان نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية. 2 - في بيان نسبتها مع ساير الادلة المثبة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية. 3 - في تعارض الضررين. اما الاول: فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضررى، كادلة وجوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع الى حكام الجور، وسلطنة الناس على اموالهم وما شاكل، وقع الكلام في وجه ذلك مع ان النسبة بين دليل القاعدة، وبين كل واحد من تلك الادلة عموم من وجه، وقد ذكروا في وجه تقديمه امورا. 1 - ما نقله الشيخ عن غير واحد من عدهما من المتعارضين، وانما يقدم القاعدة، اما بعمل الاصحاب، أو بالاصول، كالبرائة في مقام التكليف، وغيرها في غيره. وفيه: اولا ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة، على جميع تلكم الادلة، ولا تعارض بينهما، والترجيح انما هو في غير موارد الجمع العرفي كما حقق في محله. وثانيا: انه على فرض تسليم التعارض، الاصول ليست من مرجحات احد الخبرين على الاخر، واما عمل الاصحاب أي الشهرة الفتوائية فهو انما يكون من المرجحات، إذا ________________________________________ 1 - الوسائل ج 7 ص 155 باب 19 من ابواب من يصح منه الصوم حديث 1. (*) ________________________________________