وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 479 ] فيكون نظير عدم قدرة المحكوم له على الامتثال حيث ان العقل حاكم بالاخذ باحتمال الحكم، ولا يرى مجرى البرائة الا مورد الشك في اصل الاقتضاء. وفيه: انه لم تم ذلك بالاضافة الى البرائة العقلية، لا يتم بالاضافة الى البرائة الشرعية فان مقتضى اطلاق ادلتها، ارتفاع الحكم في كل مورد شك فيه، ومع الشك في الضرر حيث انه يشك في الحكم، فلا محالة تجرى البرائة، ولا مورد لاصالة الاحتياط. فالصحيح ان يقال، انه إذا كان الواجب مما له بدل كالوضوء فانه لو سقط وجوبه ينتقل الفرض الى التيمم، أو كان الواجب مما يجب قضائه لو سقط وجوبه كالصوم، لا يجرى الحديث قطعا: فانه لو بنينا على ان الميزان هو الضرر الواقعي، ففى هذه الموارد بما ان لازم جريانه هو الجمع بين المبدل والبدل، وفعل الشئ وقضائه ولا تصل النوبة الى جريان البرائة عن المبدل، وفعل الشئ: العلم الاجمالي بوجوب احدهما، وهو خلاف الامتنان، فلا يجرى، نعم من لا يرى منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالاجمال على تقدير غير فعلى وبلا ملاك كما في قضاء الصوم، لا محالة يشك في الوجوب ويجرى اصالة البرائة عنه، وعلى ما ذكرناه فمقتضى اطلاق دليل الواجب وجوبه، ولعله الى هذا نظر صاحب العروة. ويمكن ان يذكر وجه آخر لكون المورد من موارد التمسك باطلاق دليل الواجب لا البرائة حتى مع كون المنفى في الحديث هو الضرر الواقعي، وذلك لانه يجرى فيه استصحاب عدم حصول الضرر بفعله بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الامور الاستقبالية، على ما اشبعنا الكلام فيه في مبحث الاستصحاب. فالمتحصل مما ذكرناه انه في موارد الشك في الضرر يبنى على عدمه فيرجع الى اطلاق، أو عموم دليل ذلك الحكم، كدليل وجوب الوضوء، والصوم، ونحوهما. نعم في خصوص باب الصوم بنينا على جواز الافطار مع الظن بالضرر كما هو المشهور، بل ومع احتماله، من جهة ان المأخوذ في جملة من النصوص موضوعا لجواز ________________________________________