وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 478 ] لا يختص به ولا يدل على لزوم التدارك، وبما ذكرناه يظهر ما في ساير ما رتبوا عليه. حكم الشك في الضرر التنبه السابع: إذا شك في مورد ان الحكم، أو المتعلق ضررى، ام لا ؟ كما لو شك في مضرية الصوم أو الوضوء وما شاكل ففيه وجوه واقوال. احدهما: انه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر، ذهب إليه الشيخ الاعظم والمحقق الخراساني. قال في الكفاية في مبحث الانسداد نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسدادا باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه عقلا كما في موارد الضرر انتهى. وقال الشيخ في الرسائل نعم قد يوجد في الامور الخارجية ما لا يبعد اجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضع الضرر الذى اينط به احكام كثيرة من جواز التيمم والافطار وغيرهما انتهى، وبذلك صرح في كتاب الصوم. ولكن يرد على هذا الوجه انه يتم ان لم يكن باب العلمي مفتوحا وحيث ان قول اهل الخبرة وهم الاطباء حجة فلا يتم ذلك. ثانيها: انه حيث يشك في صدق الضرر، فالحديث لا يشمل فيرجع الى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب الوضوء والصوم، وهو الظاهر من السيد في العروة. ولكنه لا يتم على ما هو الحق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ثالثها: ما افاده المحقق العراقى (ره) وهو ان الحديث لا يشمل، والتمسك بدليل الحكم لا يجوز، فيشك في الحكم والمرجع فيه حينئذ هو اصالة الاحتياط دون البرائة، بدعوى ان مرجع هذا المانع الى عدم قدرة الحاكم لتوسعة حكمه مع تمامية مقتضيه ________________________________________