وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 471 ] انه تضرر به صح وضوئه، ام يكون المنفى هو الضرر المعلوم بان يكون العلم جزء الموضوع، كما هو ظاهر الشيخ الاعظم في الرساله حيث انه قال بعد كلام له متعلق بالمقام فتحصل ان القاعدة لا تنفى الا الوجوب الفعلى على التضرر العالم بتضرره، وجوه واقوال. اقواها الاول: لان المنفى في الحديث هو الضرر، والظاهر منه هو الضرر الواقعي كما هو الشان في جميع العناوين المأخوذة في الموضوعات، لان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية، من غير دخل للعلم فيها، فالعبرة في رفع الحكم، كونه، أو موضوعه ضرريا في المواقع، وان لم يعلم به المكلف. وقد استدل الشيخ لدخل العلم بالضرر في النفى، بانه مع اعتقاد عدم الضرر الحكم الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ولذا لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب واقعا على هذا المتضرر، كما لو توضأ باعتقاد عدم تضرره لوقع في الضرر فلم يستند تضرره الى جعل هذا الحكم، والحديث انما يرفع الحكم الذى يكون سببا وعلة للضرر، فالحديث لا يشمله. وفيه: ان الحديث كما يرفع الحكم الذى ينشا منه الضرر كذلك ينفى كل حكم كان موضوعه ضرريا، ومن الواضح ان الوضوء في الفرض ضررى. مع انه يرد عليه انه لو سلم كون المرفوع هو الحكم الذى ينشا منه الضرر، يكون العبرة في الرفع بكون الحكم بنفسه، أو بامتثاله ضرريا، ولا ينظر الى ما في الخارج من الضرر، وانه من أي سبب تحقق، ومعلوم ان الحكم المزبور ضررى بامتثاله. واضف إليه ان هذا الوجه لو تم لدل على مانعية اعتقاد الضرر عن شمول القاعدة ولا يدل على شرطية العلم بالضرر. ويظهر من كلمات الشيخ، وجه آخر لذلك، قال في الرسالة بعد ذكر الوجه المتقدم، فنفيه ليس امتنانا على المكلف وتخليصا له من الضرر، بل لا يثمر الا تكليفا له بالاعادة بعد العمل والتضرر انتهى. وحاصله، ان حديث نفى الضرر لوروده في مقام الامتنان يختص بما في رفعه ________________________________________