وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 470 ] واستدلوا له بوجوه. 1 - ما افاده المحقق النائيني، وهو ان الهيئة الحاصلة من نصب اللوح، لا تكون مملوكة للغاصب، لانه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح، فرفعه لا يكون ضرريا، لان الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له. وفيه: انه وان لم يصدق الضرر من هذه الجهة، الا انه ربما يوجبه من نواح اخر، كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص في ساير اجزائها، أو الخلل في محمولاتها، ومقتضى اطلاق كلمات الاصحاب جواز الرفع حتى في تلك الموارد. 2 - ما افاده الشيخ الاعظم، وهو انه كما يكون احداث الغصب حراما، وان تضرر الغاصب بتركه، ولا يصح ان يقال ان الغاصب يتضرر بتركه، فحرمة الغصب منفية بالحديث، كذلك يكون ابقائه حراما، لان دليل حرمة الابقاء هو دليل حرمة الاحداث، فلا يصح ان يقال بجواز الابقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه، فيجب الرد لذلك. 3 - خبر عبد العزيز محمد الدرواردى عن الامام الصادق (ع) عمن اخذ ارضا بغير حقها، وبنى فيها قال (ع) يرفع بنائه وتسليم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله (ص) من اخذ ارضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها الى المحشر (1). وما عن نهج البلاغة قال امير المؤمنين (ع) الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (2). هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع التنبيه الرابع: هل المنفى بقاعدة لا ضرر، هو الضرر الواقعي وان لم يعلم به، فلو توضأ باعتقاد عدم الضرر، أو صام كذلك، وكان مضرا واقعا لم يصح وضوئه ولا صومه، ام يكون المنفى هو الضرر المعلوم، فلو اعتقد عدم تضره بالوضوء فتوضأ ثم انكشف ________________________________________ 1 - الوسائل ج 17 ص 311 باب 3 من ابواب الغصب. 2 - الوسائل ج 17 ص 309 باب 1 من ابواب الغصب. (*) ________________________________________