وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 472 ] تسهيل وارفاق ومن المعلوم ان رفع الحكم في الفرض يستلزم التكليف بالاعادة بعد العمل والتضرر فلا يشمله الحديث. ولكن يرد عليه مضافا الى انه مختص بما يكون له البدل وما يستلزم الاعادة كما في الوضوء، فانه لو شمله الحديث وانكشف الضرر لا بد من التيمم واعادة الصلاة التى صلاها مع ذلك الوضوء، وكما في الصوم فانه لو صام وانكشف الضرر لا بد من قضائه على فرض شمول الحديث ولا يتم في غيرهما، وفيهما دل الدليل على ان العبرة باعتقاد الضرر، فان موضوع جواز الافطار المأخوذ في الاخبار (1) هو خوف الضرر الشامل للاعتقاد بالاولوية، كما ان الروايات الخاصة (2) الواردة في موارد خاصة كالمجروح، والمقروح، ومن يخاف العطش، تدل على كون الموضوع للتيمم هو اعتقاد الضرر أو خوفه.: ان هذا الوجه، كالنصوص المشار إليها لا يدل على ان الضرر الواقعي ليس موضوعا، بل يدل على تخصيص موضوع الحديث، كما ان الجمع بين الاخبار المشار إليها، وحديث لا ضرر، يقتضى البناء على كون كل من الضرر والعلم به موضوعا مستقلا، وعليه فلو اعتقد عدم الضرر فتيمم، ثم تبين وجوده، صح تيممه على المختار وبطل على المسلك الاخر، كما انه لو اعتقد عدم مضرية الصوم، ولم يصم فانه على المختار لم يفعل محرما ولم يترك واجبا وان تجرى، بخلافه على المسلك الاخر. فالمتحصل ان القاعدة انما تنفى الحكم الضررى وحكم الفعل الضررى، غاية الامر في بعض الموارد يقيد بان لا يكون معتقدا لعدم الضرر. هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة أو العزيمة التنبيه الخامس: هل الحكم بنفى الضرر من باب العزيمة، فلا يجوز الاتيان بما ________________________________________ 1 - الوسائل ج 7 ص 153 و 155. 2 - الوسائل ج 2 ص 968 وص 997. (*) ________________________________________