وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 469 ] اختياره واقدامه، مثلا في المثالين، الضرر انما ينشا من اقدام المكلف على البناء، أو الزرع لا من وجوب رد المغصوب الى مالكه فارغا ووجوب رد الارض المستأجرة فارغة مع العلم بانقضاء زمان الاستحقاق قبل كمال الزرع والشجر في نفسه، هذا ملخص ما افاده بتوضيح منا. ويرد عليه امور 1 - ما تقدم من ان المنفى ليس خصوص الحكم الضررى، بل لو كان موضوع الحكم ضرريا يرفع حكمه بالحديث. 2 - انه في الاقدام على المعاملة الغبنية لو تم ما افاده فانما هو بالنسبة الى الصحة، واما لزومها فهو يكون منشئا لبقاء الضرر، إذ لو كانت المعاملة جائزة وتمكن المكلف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقيا، فحكم الشارع باللزوم ضررى يكون مشمولا للحديث. 3 - انه في الصورة الثالثة يكون المقدم عليه هو الموضوع لوجوب تخليص الارض، الذى هو ضررى، ومن المعلوم ان وجوب التخليص غير وجوب رد المال الى صاحبه، وهو انما يتوجه بعد الاقدام، فلاقدام من قبيل المعدلا من قبيل الجزء الاخير للعلة، فلا بد من الالتزام بشمول الحديث له حتى على مسلكه. فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه اظهرية القول الثاني وان الاقدام من حيث هو لا يكون مانعا عن شمول الحديث. ويمكن ان يستدل له مضافا الى ما مر بان المنفى في الحديث عنوانان، الضرر، والضرار، وقد مر ان الضرار، هو التعمد الى الضرر والقصد إليه، فيمكن ان يقال ان قوله (ص) لا ضرار باطلاقه يدل على نفى الحكم الضررى مع الاقدام، فتأمل. رد المغصوب مع تضرر الغاصب ثم انه لا باس بالتعرض لفرع مناسب للمقام، وهو انه ذهب جماعة من الاصحاب الى وجوب رد اللوح المغصوب، إذا نصبه الغاصب في السفينة، وان تضرر منه الغاصب، ________________________________________