وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 468 ] الغاصب بغير ما وضع على المغصوب، واستدل للرابع، بان القاعدة امتنانية، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر بخلاف باب التكليفيات، وقد ظهر ما فيه مما قد مر واما لقول الخامس: الذى اختاره المحقق النائيني، فملخصه انه للاقدام صور ثلاث، الاولى، الاقدام على موضوع يتعقبه حكم ضررى، كما لو اجنب نفسه مع العلم بان الغسل يضره، أو شرب دواءا يعلم بانه يصير سببا لمضرية الصوم، الثانية، ان يكون الاقدام على نفس الضرر، كالاقدام على البيع الغبنى، الثالثة ان يكون اقدامه على امر يكون مستلزما لتوجه الحكم الضررى إليه، سواء كان الحكم قبل الاقدام فعليا، كما لو غصب لوحا ونصبه في سفينته، أو لم يكن كذلك، ولكنه يعلم بتحققه بعد ذلك، كما لو بنى في الارض المستأجرة سنة مثلا، أو غرس فيها شجرا يبقى فيها بعد انقضاء مدة الاجارة. واختار عدم مانعية الاقدام في الصورة الاولى، وكونه مانعا في الاخيرتين. وذكر في وجه المانعية في الصورة الاولى، ان السبب للضرر فيها، هو الحكم الشرعي، والاقدام انما هو من قبيل المعد وفى المرتبة السابقة على الحكم، ولا يكون واسطة بين الحكم والضرر، مثلا في المثالين لو لا حكم الشارع بوجوب الغسل، والصوم لم يكن الشخص متضررا بالاجناب، وشرب الدواء. وذكر في وجه المانعية في الصورة الثانية: بان منشا الضرر إذا كان حكم الشارع يكون منفيا بالحديث، وان كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له، ومع العلم بالضرر واقدامه عليه يكون منشا الضرر فعل المكلف، فلا يشمله الحديث. - وبعبارة اخرى -: ان الحكم في هذه الصورة ليس الا مقدمة اعدادية والمكلف بنفسه اقدم على الضرر سواء كان العقد لازما ام جائزا، فالضرر لم ينشا من لزوم العقد، بل لا يصح نسبة الضرر إليه، لان الضرر الذى اقدم عليه في رتبة الموضوع للزوم فلا يعقل ان يكون موضوعا له. وافاد في وجه المانعية في الصورة الثالثة، بان اختيار المكلف واقدامه ليس واقعا في طريق امتثال الحكم حتى ينتهى الضرر بالاخرة الى الحكم، بل الضرر مستند الى ________________________________________