وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] وفى الكل نظر، اما الاول: فمضافا الى كونه اخص من المدعى، لما سيمر عليك عند بيان ما افاده المحقق النائيني. يرد عليه: انه قد عرفت ان المنفى بحديث لا ضرر، كل ما اوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع، فعدم استناد الضرر الى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا، لا يوجب عدم شمول الحديث. واما الثاني: فلان من افتى بوجوب الغسل في الفرض انما استند الى النص الخاص (1) فلا يقاس ساير الموارد به. واما الثالث: فلان مدرك ثبوت خياري العيب والغبن، ليس هو قاعدة لا ضرر، بل المدرك فيهما، الشرط الضمنى الذى عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع، وتساوى المالين في المالية مع التبدل في الاشخاص، والاخبار الخاصة في خيار العيب (2) واختصاص الوجهين بصورة الجهل واضح. مع: انه لو سلم كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما ان القاعدة انما تنفى الحكم الذى في رفعه منة، ومع العلم بالغبن، والعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فلا تشمله القاعدة. واستدل للثالث وهو ان الاقدام بفعل حرام مانع عن شمول القاعدة بخبر عبد العزيز الاتى، عن الامام الصادق (ع) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال يرفع بنائها وتسلم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، بدعوى ان الجملة الاخيرة كناية عن كل ما وضع بغير حق، فكل موضوع بغير حق وعلى وجه محرم لا احترام له، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا، إذ القاعدة تنفى الضرر على المال المحترم. وبقول الامام على (ع) في نهج البلاغة الاتى، الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. لكنهما اخصان من المدعى لاختصاصهما بالاموال، وعدم شمولها لما إذا تضرر ________________________________________ 1 - الوسائل ج 2 ص 986. 2 - الوسائل ج 12 ص 362. (*) ________________________________________