وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 466 ] وايضا صرح غير واحد في الوضعيات وفى غير مورد من التكليفيات بان الاقدام يمنع عن حكومة القاعدة لا حظ. مسالة مالو اقدام انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته: فانه قالوا انه يجوز لمالك اللوح نزع لوحه وان تضرر مالك السفينة بنزعه بلغ ما بلغ، وانه يجب على مالك السفينة رد اللوح وان تضرر، وعللوه بانه اقدم على الضرر. ومسالة العلم بالغبن، فانهم يفتون بثبوت اللزوم، ويعللون عدم شكول القاعدة له: بانه اقدم على الضرر. ومسالة ما لو استاجر شخص ارضا الى مدة وبنى فيها بناءا أو غرس فيها شجرا، يبقى بعد انقضاء زمان الاجارة: فانهم قالوا ان لمالك الارض هدم البناء وقلع الشجر وان تضرر به المستاجر. وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذى تعلق به حق الخيار، فانهم افتوا بانه لذى الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخيارى وان تضرر به من عليه الخيار الى غير ذلك من الفروع. وكيف كان ففى المقام اقوال 1 - ما ذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين، وهو ان الاقدام يمنع عن شمول القاعدة مطلقا 2 - ما اختاره جماعة، وهو عدم المانعية كذلك 3 - التفصيل بين الاقدام بفعل محرم، والاقدام بفعل جائز، وان الاول مانع عن الشمول دون الثاني 4 - التفصيل بين التكليفيات، والوضعيات، وهو مانع في خصوص الاولى 5 - التفصيل الذى اختاره المحقق النائيني. وقد استدل للاول: بان الحديث انما يرفع الحكم الذى يكون سببا للضرر، وفى الفرض، السبب هو الاقدام لانه الجزء الاخير للعلة دون الحكم.: وبان جماعة من الاصحاب افتوا بلزوم الغسل على من اجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا.: وبتسالم الاصحاب على ان خياري العيب، والغبن، يسقطان، في صورة علم المغبون بغبنه، وما لو علم المشترى بالعيب، ولا وجه لذلك سوى الاقدام. ________________________________________