وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] التى كانت مجعولة حين صدور الحديث كما هو واضح، فهو انما يكون من قبيل القضية الحقيقية، وعليه فيتم ما افاده الشيخ (ره) ويؤيد عدم الاستهجان، ان تلك الاحكام المشار إليه كانت صادرة عن النبي (ص) في زمان قضية سمرة ومع ذلك لم يعترض عليه احد من الصحابة بجعلها في الشريعة. ويمكن ان يجاب عن الاشكال بوجوه اخر 1 - بظهور لا ضرر ولا ضرار في نفسه في نفى الاحكام التى لم تقتض بطبعها ضررا، فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصص لا بالتخصيص. 2 - ان الحكم في جملة من تلك الموارد ليس ضرريا كابواب، الغرامات، والجنايات، والزكاة، والخمس: فان وجوب تدارك ما اتلفه، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا، ووجوب اخراج حق الامام (ع) والسادات والفقراء من جهة كونهم شركاء، انما يكون من قبيل اداء الدين، ولا يصدق عليها الضرر الذى هو عبارة عن النقص في المال. 3 - ان الحكم المبين بحديث لا ضرر، من الاحكام الاجتماعية الاسلامية، وتلك الاحكام انما تكون بلحاظ نوع المسلمين وعامتهم، لا بلحاظ الافراد، وعليه فاكثر الاحكام التى توهم كونها ضررية وخارجة عن تحت عموم الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع، الذى هو الميزان في المقام، فلا اشكال في التمسك بعموم الحديث. الميزان هو الضرر الشخصي واما المقام الرابع: فملخص القول فيه في ضمن تنبيهات، الاول، ان الميزان، هل هو الضرر الشخصي فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين، ولم يكن ضرريا على شخص واحد، ولم يكن من الاحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة، ام تكون العبرة بالضرر النوعى فالحكم في الفرض يكون مرتفعا بالنسبة الى غير المتضرر ايضا. والاظهر هو الاول: فان الظاهر من اخذ عنوان في الموضوع دوران فعلية ________________________________________