وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 463 ] الحكم مدار فعلية ذلك العنوان، ولا يكفى لفعلية الحكم بالنسبة الى شخص فعلية الموضوع بالاضافة الى اشخاص اخر، كما هو الشان في جميع العناوين الكلية المؤخوذة فثى الموضوعات - الا ترى - ان وجوب الحج رتب على الاستطاعة فلو فرضنا ان اكثر اهل البلد صاروا مستطيعين في سنة، غير واحد منهم، فهل يتوهم النباء على وجوبه عليه ايضا، وهذا من الوضوح بمكان وقد استدل للثاني بوجهين. 1 - ان الاصحاب استلوا بها على خيار الغبن، مع ان المعاملة الغبنية لا تكون ضررية دائما، بل ربما تكون المصلحة في بيع المتاع باقل من ثمن المثل، كما إذا كان في معرض السرقة أو الحرقة، أو لم يقدر مالكه على حفظه ولا على بيعه باكثر من ذلك: فان هذه المعاملة غبنية وليست بضررية، ومقتضى اطلاق كلمات الاصحاب ثبوت الخيار فيها ايضا فيستكشف من ذلك ان الميزان هو الضرر النوعى لا الشخصي. وفيه: اولا، ان منشا ثبوت خيار الغبن ليس هو قاعدة لا ضرر كما حقق في محله. وثانيا: ان الظاهر صدق الضرر في الفرض، فان هذه المعاملة بملاحظة الجهات الخارجية وان كانت اقل ضررا من حفظ المتاع، الا انها من حيث انها معاملة تكون ضررية، إذ لا يتصور الغبن من دون الضرر. وثالثا: ان التزام الفقهاء في المورد المفروض، بالخيار مع قطع النظر عن الادلة الاخر، غير ثابت. ورابعا: ان الظاهر من الحديث، نفى الحكم الموجب للضرر اما في النفس أو المال، والضرر المالى قد يكون موجبا للضرر الحالى، وقد لا يكون كذلك، فشخصية الضرر، انما هي بلحاظ المال، لا بلحاظ الشخص. 2 - انه لا ريب في ان الضرر في موارد ثبوت حق الشفعة انما يكون غالبيا ومع ذلك افتى الاصحاب بثبوته مطلقا، بل الامام (ع) طبق حديث لا ضرر عليه كما تقدم فيعلم من ذلك ان العبرة بالضرر النوعى لا الشخصي. وفيه: ان دليل ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر، بل النصوص الخاصة الدالة عليه، وقد تقدم ان النص الذى في ذيله لا ضرر ولا ضرار، ضعيف السند. ________________________________________