وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] الشرعي، فكثرة التخصيص لمعنى ان كانت مستهجنة، لا ريب في ان ذلك اشد استهجانا، نعم ما ذكر من عدم حجية فهم الاصحاب، متين. الثاني: ما ذكره الشيخ الاعظم (ره) وهو ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام انما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه تفصيلا، وقد تقرر في محله ان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد. واورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان عدم الاستهجان فيما إذا كان الخارج بعنوان واحد انما هو فيما إذا كان افراد العام انواعا، والسرفيه حينئذ ان خروج عنوان واحد عن تحت الانواع الكثيرة ليس تخصيصا للاكثر، وان كانت افراده اكثر من افراد ساير الانواع: لان الملحوظ على الفرض هو الانواع دون الافراد، واما إذا كان افراده اشخاصا بما، ان الملحوظ استقلالا والمجعول موضوعا هو الاشخاص، والنظر الى الانواع آلى، فلا يتفاوت في الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو بعناوين عديدة، وفى القاعدة بما ان افراد لا ضرر، اشخاص فكثرة الخارج مستهجن، وان كان بعنوان واحد. والصحيح ان يقال ان دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الافراد بلا جامع بينها بحسب الملاك - مثل - قتل من في العسكر - ونهب ما في الدار - تم ما افاده المحقق الخراساني (ره) واما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة الى الافراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة، وبلحاظ انطباقها على الافراد يشمل الحكم للافراد، فلا يتم فانه لا نظر في القضية الحقيقية الى الافراد، فلا استهجان في كثرة افراد المخصص، إذ لم يلاحظ الخارج، الى على نحو الفرض والتقدير، ويزيد عدم الاستهجان وضوحا، إذا كان المخصص متصلا، أو متحققا حين صدور العام، كما في المقام. فهل المقام من قبيل الاول، أو الثاني قد يقال انه من قبيل القضية الخارجية من جهة ان المنفى هو الضرر الناشئ من الاحكام المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره). وفيه: ان المنفى كل حكم ضررى ولا يكون الحديث ناظرا الى خصوص الاحكام ________________________________________