وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 460 ] فما هو المستند الى الضرر حفظ الانصاري لعرضه لا نفى سلطنة سمرة على عذقه. وان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة، بالاستيذان ولا بالمعاملة على عذقه، كان الموجب للضرر، هو بقاء عذقه، وعدم جواز قلعه، فعموم نفى الضرر طبق عليه، ولاجله جاز. مع ان اجمال ما تضمن قضية سمرة، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذى عرفت اعتباره. هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الايراد الثاني: ما ذكره الشيخ في الرسائل، بقوله، ان الذى يوهن فيها، هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها اضعاف الباقي، الى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد. والظاهر ان نظره في الموارد الخارجة، الى ابواب، الحدود، والديات، والقصاص، والتعزيرات، والضمانات، والخمس، والزكاة، والحج، والجهاد، وما شاكل، واجيب عنه بوجهين. الاول: ان استقرار سيرة الفريقين، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام، وعدم رفع اليد عنها الا بمخصص قوى، يوجب جبر وهنها. واورد عليه بان كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الذى استظهرناه من ادلتها، وعملهم يكشف عن فهفهم معنى شاملا للموارد التى عملوا بها فيها، وحيث ان ذلك المعنى ليس ظاهرا، وفهم الاصحاب ليس حجة لنا، فلا يصلح ذلك لجبر وهنها. بعد فرض انه لا يحتمل ان يكون عمل الاصحباب كاشفا عن وجوه قرينة واصلة إليهم غير واصلة الينا، وان الصادر عن المعصوم (ع) هو الذى بايدينا، جعل كثرة التخصيص كاشفة عن عدم ارادة المعنى الظاهر، غريب: فان ارادة معنى غير ما هو الظاهر بلا قرينة عليها، غير محتملة بالنسبة الى المتكلم الحكيم، الذى هو في مقام بيان الحكم ________________________________________