وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 459 ] وفيه: ان عدم انطباق الكبرى على ما ذكر موردا لها، يكشف عن عدم ارادة ما يكون الكبرى ظاهرة فيه، والا لزم خروج المورد، فلا محالة تصير مجملة ومعه لا يصح الاستدلال بها. 2 - ما افاده المحقق النائيني (ره)، وهو ان جواز دخول سمرة على الانصاري بغير اذن منه، معلول لكون سمرة مستحقا لا بقاء عذقه في البستان، فإذا كان المعلول ضرريا فكما يرتفع هو بنفى الضرر كذلك يرتفع علته بنفيه، ونظير ذلك ما إذا كانت المقدمة ضررية، فانه كما يرتفع وينفى به وجوب المقدمة كذلك ينتفى به وجوب ذى المقدمة فحق سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا. وفيه: اولا بالنقض بما إذا كانت اطاعة الزوج ضررية للزوجة، فان لازم ما افاده نفى الزوجية التى هي العلة لوجوب الاطاعة، أو إذا اضطر الى شرب النجس، فان لازم ما افاده نفى النجاسة به وغير ذلك من الموارد. وثانيا: - بالحل - وهو انه لا يستلزم ضررية المعلول، ضررية العلة كى ترتفع بنفى الضرر فلا وجه لنفيها، وهذا بخلاف المقدمة الضررية: فان ضرريتها تستلزم ضررية ذى المقدمة فيرتفع وجوبه ابتداءا لكونه ضرريا. 3 - ما افاده المحقق النائيني (ره) ايضا وتبعه غيره، وهو ان المستفاد من الرواية امران، الاول عدم جواز دخول سمرة على الانصاري بغير استيذانه، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند الى الضرر، والصغرى لهذه الكبرى انما هو الحكم الاول خاصة، والحكم الثاني انما هو من جهة ولايته (ص) على اموال الامة وانفسهم دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام العناد واللجاج. وفيه: ان الظاهر من الحديث كون المستند الى الضرر هو الحكم الثاني كما يظهر لمن راجعه. فالحق في الجواب ان يقال انه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان وكان حفظ عرض الانصاري متوقفا على قلع العذق وكان حفظ العرض اهم في نظر الشارع من حفظ المال طبق (ص) نفى الضرر على حفظ سلطنة الانصاري لعرضه المقتضى ذلك لقلع العذق، ________________________________________