وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 458 ] لا يندرج تحت ضابطه كلية القضاة، وامراء الجيوش، وما شاكل فان تعيين ذلك وتطبيقها على مواردها الجزئية التى لا ضابطة لها بيده (ص) على ما يراه مصلحة للعباد، ولا سبيل الى جريان ذلك في الموضوعات الكلية. 4 - ان الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم، فان سمرة كان يرى الاستيذان من الانصاري، منافيا لسلطنته، فيما كان له من حق العبور الى نخلته، ولذا قال استاذن في طريقي الى عذقى، والانصاري كان يرى ان له الزامه بذلك، فرجعا الى النبي (ص) فحكمه انما يكون من باب القضاء، والظاهر ان الاصحاب ايضا فهموا منه ذلك ولذلك ذكروا هذه اقضية في اقضية النبي (ص). تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة اما المقام الثالث: وهو في دفع ما اورد على الاستدلال بالحديث من الايرادات، وهى متعددة جملة منها واضحة الدفع لا حاجة الى التعرض لها، وانما المهم منها اثنان. الاول: ان حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذكر من مورده وهو نزاع سمرة، مع الانصاري - وبعبارة اخرى - ان الميزان الكلى المبين بقوله (ص) لا ضرر ولا ضرار، لا ينطبق على مورده، فلا بد اما من رفع اليد عن ظاهره، أو اخراج المورد، وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال به. والوجه في ذلك ما افاده الشيخ في رسالته المعمولة في هذه القاعدة، وحاصله، ان الضرر في تلك القضية انما كان في دخول سمرة بغير استيذان من الانصاري، ولم يكن في بقاء عذق سمرة في البستان ضرر، ولذا امره (ص) اولا بالاستيذان من الانصاري، ومع ذلك امر (ص) بقلع العذق، فالكبرى الكلية المذكورة في الحديث لا ينطبق على مورده، فكيف يستدل بها في غيره، واجابوا عنه باجوبة. 1 - ما عن الشيخ (ره) وهو ان عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل، لا يخل بالاستدلال. ________________________________________