وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] بقى الكلام في الوجه السادس وحاصل ما افيد في وجهه، ان هذه الحكم ليس حكما تشريعيا بل هو حكم سلطاني حكم به (ص) لمقام سلطنته الممضاة، من قبل الله تعالى، بمنع اضرار الناس بعضهم ببعض. توضيحه ان للنبى (ص) مقامات ثلاثة 1 - مقام النبوة، وتبليغ الرسالة، وهو من هذه الجهة مبين للمعارف وحاك للاحكام الشرعية 2 - مقام القضاوة، وهو انما يكون في مقام تنازع الناس في الحقوق والاموال 3 - مقام السلطنة والرئاسة، كنصب امراء الجيوش والقضاء واشباه ذلك. ومن المعلوم ان حكمه (ص) في قضية سمرة بنفى الضرر ليس من الاول، ولا الثاني: إذ لم يكن لسمرة ولا للانصاري، شك في الحكم التكليفى أو الوضعي، أو تنازع في حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم، وانما اشتكى الانصاري وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الامة، فامر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة الفساد، وعقبه بلا ضرر ولا ضرار، فهذا حكم سلطاني عام بعد الحكم الخاص، ومفاده انه لا يضر احد غيره في حوزة رعيتي والتابعين لى، لا بما انه حكم من الاحكام الشرعية بل بما انه حكم من قبل السلطان. ويرد على امور 1 - ان مال هذا الوجه، الى الوجه الاول وهو، ارادة النهى من النفى، وكونه في مقام بيان تحريم الا ضرار، فيرد عليه جميع ما اوردناه على الوجه الاول. 2 - ان هذا الموضوع الكلى الذى حكم عليه، بحكم سلطاني، هل له حكم شرعى، ام لا حكم له ؟ لا سبيل الى الثاني: لما ثبت بالضرورة انه (ص) لم يدع موضوعا الا وبين حكمه وعلى الاول، كان حكمه الجواز، أو المنع، لا وجه لتوهم الاول، فيتعين الثاني، ومعه لا يبقى مورد للحكم السلطاني. 3 - ان اعمال السلطنة انما يكون في الموارد الخاصة التى ترتبط بمصالح الامة مما ________________________________________