وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 456 ] من ان الحكم انما يكون داعيا الى الارادة، واختياريتها محفوظة، فهو من قبيل المعد. 3 - ما افاده من ظهور النفى في ارادة نفى الحكم، فانه بعد فرض كونه النفى تشريعيا، لا تكوينيا، يكون نسبته الى الحكم والموضوع على حد سواء، وسياتى زيادة توضيح لذلك، وعليه فلا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم. الوجه الخامس ومما ذكرناه ظهر ان مفاد الحديث نفى مطلق الامر الضررى موضوعا كان ام حكما، وهو الوجه الخامس ونزيده ظهورا ببيان امرين. الاول: ان المنفى في المقام هو ما يوجب الضرر، وهذا المقدار من العناية مما لا بد منه، كان المنفى هو الحكم الضررى، أو الموضوع الضررى وقد مر توضيحه، وعرفت ان ما افاده المحقق النائيني من ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم غير تام. الثاني: ان وجود الضرر في الخارج غير ملازم لاستعمال النفى، في غير معناه الحقيقي، أو ظهوره في نفى الحكم، بل النفى متعلق بالضرر في عالم التشريع، فاستعمل في معناه، اريد بالمنفى الحكم، أو الموضوع، اما على الاول فواضح، واما على الثاني، فلان المراد من النفى، هو اخراج الموضوع عن عالم التشريع، توضيحه، ان الصفات التعلقية، كالشوق، والحب وكذلك الاعتبارات، لا يعقل ان تتحقق الامضائه الى الماهيات، وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الامرو نظير تحقق الماهية بالوجود الخارجي، والذهني، فوجودها انما يكون بوجود هذه، واعدامها في الحقيقة انما يكون باعدام هذه، نظير اعدام الماهية في الخارج، فانه يكون باعدام الوجود. فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الحديث ظاهر في ارادة نفى الامر الضررى سواء كان موضوعا ام حكما. ________________________________________