وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] الثاني: ان الضرر من العناوين الثانوية للحكم، لانه من المسببات التوليدية، والمسبب التوليدى ينطبق على السبب، فان قيل ان ما ذكر يتم في مثل لزوم العقد الذى هو السبب للضرر، ولا يتم في مثل وجوب الوضوء على من يتضرر به، فان السبب هو الوضوء، ووجوبه من قبيل المعد، قلنا: ان ارادة المكلف حيث كانت مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث والجعل، وقد اشتهر ان الممتنع الشرعي، كالممتنع العقلي، واللابدية الشرعية، كاللابدية العقلية، فبالاخرة ينتهى الضرر الى البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير الى العلة الاولى لا كانتهائه الى المعد، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي. الثالث: ان اسناد النفى الى الحكم حقيقي، ويكون النفى مستعملا في معناه الحقيقي بلا رعاية عناية، بخلاف اسناده الى الموضوع فانه يحتاج الى رعاية عناية. فنتيجة هذه الامور ظهور قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار، في ارادة نفى الحكم الضررى، فانه بذلك يتحفظ على ظهور لا النافية في ما هو معناه الحقيقي، من دون ان يلتزم بخلاف الظاهر في مدخولها، بان يكون من قبيل استعمال المسبب وارادة سببه، كى: يرد عليه ما افاده المحقق الخراساني، بانه ليس من الشايع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفى السبب بنفى مسببه، لما ذكرناه من ان الضرر عنوان ثانوى للحكم، ونفى العنوان الثانوي وارادة العنوان الاولى، ليس من باب المجاز فان اطلاق المسبب التوليدى على سببه شايع متعارف في المحاورات العرفية. في كلامه مواقع للنظر 1 - ما افاده من انطباق المسبب التوليدى على سببه الذى قد مثل، له بانطباق الا يلام على الضرب، والاحراق على الالقاء في النار: فانه يرد عليه ما تقدم من انهما موجودان بوجودين، وليسا من قبيل العنوانين المنطبقين على المعنون الواحد، والا يلام، والاحراق ليسا مسببين، بل المسبب هو الا لم، والحرقة، وبديهى عدم انطباقهما على الضرب والالقاء. 2 - ما ذكره من انه من جهة مقهورية العبد في الارادة، يكون وساطتها، كوساطة الامر غير الاختياري، غير مانع من استناد المعلول الى علته الاولى، فانه يرد عليه، ما تقدم ________________________________________