وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 454 ] الضرر، بما يتضح ببيان امور. الاول: ان النفى إذا تعلق بشئ، فان كان ذلك حكما شرعيا، كان النفى نفيا بسيطا: لان الاحكام الشريعة من الامور الاعتبارية النفس الامرية، ووجودها التكويني، عين تشريعها، فاثباتها، أو نفيها، راجع الى افاضة حقيقتها، وايجاد هويتها، أو اعدامها عن قابلية التحقق، فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط، وان كان من الامور الاختراعية، أو الامور الدائرة بين العقلاء، المتعلق بها الامضاء، فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا، أو تأسيسا، أو امضاءا أو تقريرا، عبارة عن تركيب انفسها، أو محصلاتها، دون افاضة هويتها وايجاد حقائقها، فلا محالة، يكون النفى الوارد عليها من السلب التركيبي، فالمجعول فيها نفس النفى دون المنفى. ثم ان السلب التركيبي على قسمين، قسم ينفى فيه هذه المهيات عن شئ، كقوله (ع) لا صلاة الا بطهور، وقسم عكس ذلك، أي ينفى فيه شئ عن هذه المهيات، كما في لا شك في المغرب، ولا رفث في الحج وما شاكل، وفى القسم الاول: يفيد النفى، الجزئية، أو الشرطية، وفى القسم الثاني، المانعية: فان نفى الماهية عن شئ، معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك، واما نفى شئ عن الماهية، فمعناه ضدية وجود هذا الشئ فيها، أي الماهية قيدت به، وكيف كان فينتج النفى في القسمين الفساد من غير استعمال النفى في نفى الصحة، وفى نفى الكمال، في مثل لا صلاة لجار المسجد الا في غير المسجد، هذا فيما يكون قابلا لان يتعلق به الجعل من حيث النفى أو المنفى، واما ما لا يقبل ذلك كالامور الخارجية، فلا بد وان يكون ذاحكم، لو لا هذا النفى ليكون النفى بلحاظه، وهو انما يكون باحد وجهين، اما بان يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف والعقلاء، أو في الشرايع السابقة، والنفى واردا لا لغاية كقوله (ع) لا رهبانية في الاسلام وما شاكل مما ورد لنسخ الاحكام السابقة، والغائها عن الاعتبار، واما بان يكون مندرجا لو لا هذا النفى في عموم، أو اطلاق، وكان النفى واردا لاخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق كقوله (ع) لا شك لكثير الشك، ولا شك في نافلة، والقسم الاول من النفى البسيط، والثانى من النفى التركيبي. ________________________________________