وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] هذا الوجه، فقوله (ص) لا ضرر، في قوة لا وضوء ضرريا، ولا عقدا ضرريا، وهكذا ساير الموضوعات الضررية، فيكون سلبه تركيبيا، ولا محذور فيه. 3 - ان كلمة، ى الاسلام، الموجودة في بعض النصوص المعتبرة، تدل على ان المنفى هو الحكم الضررى، إذ لا معنى لكون الموضوع ضرريا في الاسلام. وفيه: ان هذه الكلمة تنفى احتمال كون، لا، نهيا كما مر مفصلا، ولا تصلح قرينة لتعين كون المنفى هو الحكم، بل هي قرينة على كون النفى تشريعيا لا حقيقيا، والنفى التشريعي كما يتعلق بالحكم حقيقة، يتعلق بالموضوع كذلك ويخرج الموضوع عن عالم التشريع، فهذه الكلمة تلائم مع كون المنفى كل من الحكم أو الموضوع. فالمتحصل مما ذكرناه، ان شيئا مما اورد على ما اختاره المحقق الخراساني لا يرد عليه. نعم، يرد عليه ان هذا الاستعمال وان كان صحيحا وشايعا، الا انه لا وجه لتخصيص المنفى بالموضوع الضررى، بل مقتضى اطلاقه البناء على ارتفاع كل ما هو ضررى كان هو الحكم أو الموضوع. ودعوى ان اسناد النفى الى الحكم حقيقي واسناده الى الموضوع مجازى حيث ان المنفى في الحقيقة حكمه فلو كان المراد من الحديث هو الاعم لزم اجتماع اسنادين، مجازى، وحقيقي في اسناد واحد، وهو غير معقول. مندفعة: بان المراد بالنفى النفى التشريعي وهو كما يستند حقيقة الى الحكم يستند حقيقة الى الموضوع باخراجه عن عالم التشريع، وبما ذكرناه ظهر ما في. الوجه الرابع الذى اختاره الشيخ والمحقق النائيني، فانه لا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم الضررى. وقد استدل المحقق النائيني (ره) لهذا القول، أي كون المنفى هو كل حكم اوجب ________________________________________