وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 451 ] ويتوجه عليه ان نفى العنوان الثانوي تشريعا واخراجه عن عالم التشريع، تارة يكون حقيقيا، واخرى يكون من قبيل نفى المسبب بلسان، والمقام من قبيل الثاني، لان هذا المقدار من خلاف الظاهر مما لا بد من الالتزام به، حتى على مسلك المستشكلين، الذى اختاروه تبعا للشيخ، من ان المنفى هو الحكم الضررى، إذ الحكم ايضا سبب للضرر، فلو اريد نفى الحكم الضررى لا محالة يكون نفيا للمسبب بلسان نفى سببه. ودعوى ان الحكم سبب توليدى وعلة للضرر، والمسبب التوليدى من العناوين المنطبقة على السبب مثلا الاحراق الذى هو مسبب توليدى ينطبق على سببه وهو الالقاء، فإذا كان الحكم سببا للضرر، ينطبق عنوان الضرر على الحكم فعلى هذا المسلك لا يلزم الالتزام بخلاف الظاهر بخلافه على المسلك الاخر، كما عن المحقق النائيني (ره). غريبة، فان المسبب التوليدى في المثال ليس هو الاحراق، فانه وصف منتزع من ترتب الحرقة، عليه بل المسبب هو الخرقة، وهى لا تنطبق على الالفاء، وبالجملة، السبب، والمسبب موجودان منحاذان لا يعقل انطباقهما على شئ واحد، فالضرر ينشا من الحكم ولا ينطبق عليه وانما المنطبق على الحكم عنوان المضر والضار. بل ارادة نفى الموضوع الضررى، اظهر من ارادة نفى الحكم الضررى، فان الموضوع سبب للضرر ونفى المسبب بنفى سببه شايع، واما الحكم فقد يكون سببا كما في لزوم العقد في المعاملة الغبنية، وقد يكون من قبيل المعدلة لوساطة ارادة المكلف واختياره، كايجاب الوضوء على من يتضرر به فان الحكم ليس سببا للضرر لوساطة ارادة المكلف فان له لا يتوضا فلا يقع في الضرر. ودعوى ان ارادة المكلف حيث تكون مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث، فبالاخرة ينتهى الضرر الى البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير الى العلة الاولى، لا كانتهائه الى المعد كما عن المحقق النائيني. مندفعة، بان الارادة، ليست معلولة للحكم، بل هي ناشئة عن مباديها، والحكم انما يكون جعلا لما يمكن ان يكون داعيا لها، من قبيل المعد للارادة، لا العلة. ________________________________________